responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > مبطلات الصوم :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 : الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > مبطلات الصوم < / السؤال = 4206 > < السؤال = 4313 > مسألة 1631 : الأمور التي تبطل الصوم تسعة :
الأول : الأكل والشرب . الثاني : الجماع . الثالث : الاستمناء . وهو أن يقوم الإنسان بعمل غير الجماع يؤدي إلى نزول منيه . الرابع : الكذب على الله - تعالى - وعلى النبي " ص " وأوصيائه " ع " . الخامس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق . السادس : غمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا . السابع : البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . الثامن : الحقنة بالمائعات . التاسع : التقيؤ وستأتي أحكامها في المسائل التالية :
1 - الأكل والشرب < / السؤال = 4313 > < السؤال = 4209 > < السؤال = 4210 > مسألة 1632 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا عمدا يبطل صومه . سواء كان أكل ذلك الشئ وشربه متعارفا كالخبر والماء ، أو غير متعارف كالتراب وعصارة الشجر ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، حتى لو أخرج المسواك من فمه وأعاده إليه ثانية وابتلع رطوبته ، يبطل صومه .
< / السؤال = 4210 > < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4330 > مسألة 1633 : إذا عرف أثناء تناوله الطعام أن الفجر قد طلع ، وجب أن يخرجه من فمه ، وإذا ابتلعه عمدا فصومه باطل وتجب عليه الكفارة أيضا حسب أحكامها الآتية .
< / السؤال = 4330 > < السؤال = 4323 > مسألة 1634 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا سهوا ، فلا يبطل صومه .
< / السؤال = 4323 > < السؤال = 4217 > مسألة 1635 : الأحوط وجوبا أن لا يستعمل الصائم الإبر المغذية ولا إبرا الدواء ، ولكن زرق الإبرة التي تخدر العضو ، لا إشكال فيه ، فإذا كان الصائم مريضا ، بحيث لا يضره الصوم ولكنه بحاجة إلى زرق إبرة الدواء في النهار ومضطرا إليها ، يجب عليه بعد زرقها أن يصوم ذلك اليوم ، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا .
< / السؤال = 4217 > < السؤال = 4211 > مسألة 1636 : إذا ابتلع الصائم عمدا ما بقي بين أسنانه ، يبطل صومه .

281

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست