responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


عشر من ذي الحجة .
< / السؤال = 3840 > < السؤال = 3844 > مسألة 1575 : في صلاة العيد - كما في غيرها من الصلوات - يجب على المأموم أن يقرأ ما عدا الحمد والسورة بنفسه .
< / السؤال = 3844 > < السؤال = 3846 > مسألة 1576 : إذا وصل المأموم ، وقد قرأ الإمام بعض التكبيرات ، فعليه بعد هوي الإمام إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يدركها مع الإمام . وإذا قال في كل قنوت مرة واحدة : " سبحان الله " ، أو " الحمد لله " ، يكفيه ذلك ، ثم يلتحق بالإمام .
< / السؤال = 3846 > < السؤال = 3846 > مسألة 1577 : إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع الركعة الأولى يقتدي به ، ويأتي بما يستطيع من التكبيرات مع قنوت مختصر ، ويلتحق بالإمام في ركوعه . وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يقتدي به ويأتي هو بالتكبيرة والقنوت الخامس ، ويقوم بعد تسليم الإمام ويأتي هو بالركعة الثانية .
< / السؤال = 3846 > < السؤال = 3842 > مسألة 1578 : يكره أداء صلاة العيد تحت السقف .
< / السؤال = 3842 > < السؤال = 3845 > مسألة 1579 : إذا شك في تكبيراتها وقنوتاتها ، فإن كان تجاوز محلها فلا يعتني بشكه .
وإن لم يتجاوز محلها يبني على الأقل . وإذا انكشف له فيما بعد أنه كان أتى بها ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 3845 > < السؤال = 3847 > مسألة 1580 : إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3847 > < السؤال = 3848 > مسألة 1581 : إذا نسي الركوع أو السجدتين . وتكبيرة الإحرام ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = 3848 > < السؤال = 3849 > مسألة 1582 : إذا نسي في صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهدا ، فالأحوط الإتيان بذلك بعد الصلاة . وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية ، فالأحوط أن يأتي له بسجدتي السهو بعد الصلاة .
صلاة الآيات < / السؤال = 3849 > < السؤال = 3140 > مسألة 1583 : تجب صلاة الآيات التي سيأتي كيفيتها لاحقا بسبب أمور أربعة :

271

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست