responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 262


< / السؤال = 3374 > < السؤال = 3377 > مسألة 1526 : إذا رفع رأسه من السجود ورأى الإمام ساجدا فرجع إلى السجود متخيلا أن الإمام في السجدة الأولى بنية أن يسجدها معه ، ثم عرف أنه كان في الثانية ، فالأحوط أن يحسبها سجدة ثانية ويتم صلاته ويعيدها . أما إذا رجع إلى السجود متخيلا أن الإمام في السجدة الثانية ثم عرف أنه كان في الأولى ، فالأحوط أن يتم سجدته بنية متابعة الإمام ثم يسجد ثانية ، ويتم صلاته ، ويعيدها .
< / السؤال = 3377 > < السؤال = 3378 > مسألة 1527 : إذا ركع قبل الإمام سهوا ، وكان بحيث لو رفع رأسه لأدرك مقدارا من قراءة الإمام ، فإن رفع رأسه ثم ركع مع الإمام ثانية ، فصلاته صحيحة . وإن لم يعد إلى القيام عمدا فالأحوط وجوبا أن يتم صلاته جماعة ، ثم يعيدها .
< / السؤال = 3378 > < السؤال = 3378 > مسألة 1528 : إذا ركع قبل الإمام سهوا ، وكان بحيث لو رفع رأسه لم يدرك شيئا من قراءة الإمام ، فالأحوط وجوبا أن يرفع رأسه ويكمل صلاته مع الإمام ، وتكون صحيحة . وإذا لم يرفع رأسه عمدا حتى وصل الإمام إلى الركوع ، فصلاته محل اشكال . أما إذا لم يرفع رأسه سهوا ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3378 > < السؤال = 3378 > مسألة 1529 : إذا سجد قبل الإمام سهوا ، فالأحوط وجوبا أن يرفع رأسه ثم يسجد مع الإمام . وإن لم يرفع رأسه سهوا ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3378 > < السؤال = 3385 > مسألة 1530 : إذا قنت الإمام سهوا في الركعة التي لا قنوت فيها ، أو شرع في التشهد سهوا في الركعة التي لا تشهد فيها ، فلا يجوز للمأموم أن يقنت ويتشهد . ولكن لا يجوز له أن يركع قبل الإمام ، أو يقوم قبله . بل يجب أن يصبر حتى يكمل الإمام قنوته وتشهده ، ويتم بقية صلاته معه .
مستحبات صلاة الجماعة < / السؤال = 3385 > < السؤال = 3452 > < السؤال = 3453 > مسألة 1531 : يستحب مؤكدا إذا كان المأموم رجلا واحدا أن يقف إلى يمين الإمام .
وإن كانت امرأة واحدة ، يستحب أن تقف إلى يمين الإمام ، بحيث يكون موضع سجودها مساويا لموضع ركبتيه أو قدميه . وإن كانا رجلا وامرأة ، أو رجلا وعدة نساء .

262

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست