responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


لا يكبر حتى يتم الإمام تكبيرته .
< / السؤال = 3380 > < السؤال = 3379 > مسألة 1519 : إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام في تسليمه ، أو يعرف وقت تسليمه ، فالأحوط وجوبا أن لا يسلم قبله إلا أن يكون له عذر . فإذا سلم قبله عمدا بدون عذر ، ففي صلاته إشكال . وإذا سلم قبله سهوا أو لعذر ، فصلاته صحيحة . ولا يجب أن يعيد التسليم مع الإمام .
< / السؤال = 3379 > < السؤال = 3379 > مسألة 1520 : إذا تقدم المأموم على الإمام في غير تكبيرة الإحرام والتسليم من أذكار الصلاة ، فلا إشكال فيه . ولكن إذا كان يسمع صوت الإمام في الأذكار أو يعرف الوقت الذي يقولها فيه ، فالأحوط استحبابا أن لا يقرأها قبله .
< / السؤال = 3379 > < السؤال = 3372 > < السؤال = 3373 > مسألة 1521 : يجب على المأموم في غير قراءات الصلاة من أفعالها - مثل الركوع والسجود - أن يأتي بها مع الإمام أو بعده بقليل . وإذا أتى بها عمدا قبل الإمام ، أو أتى بها بعده بمدة طويلة ، فصحة صلاته محل إشكال .
< / السؤال = 3373 > < / السؤال = 3372 > < السؤال = 2842 > < السؤال = 3374 > < السؤال = 3376 > < السؤال = 3479 > مسألة 1522 : إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ، فإن كان الإمام ما زال في الركوع ، وجب عليه أن يعود إلى الركوع ويرفع رأسه مع الإمام ، ولا تبطل الصلاة في هذه الصورة بزيادة الركوع الذي هو ركن . ولكن إذا رجع إلى الركوع ، ورفع الإمام رأسه منه قبل أن يصل إليه ، فالأحوط وجوبا أن يكمل صلاته ثم يعيدها .
< / السؤال = 3479 > < / السؤال = 3376 > < / السؤال = 3374 > < / السؤال = 2842 > < السؤال = 3374 > < السؤال = 3479 > مسألة 1523 : إذا رفع رأسه من السجود سهوا فرأى الإمام ساجدا ، وجب أن يعود إلى السجود . وإذا اتفق ذلك في السجدتين جميعا اللتين هما ركن ، فلا تبطل الصلاة بزيادتهما .
< / السؤال = 3479 > < / السؤال = 3374 > < السؤال = 3374 > مسألة 1524 : من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا ، إذا عاد إلى السجود وقبل وصوله إليه رفع الإمام رأسه منه ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا اتفق ذلك في سجدتي الركعة الواحدة اللتين هما ركن ، فالأحوط وجوبا أن يتم صلاته ويعيدها .
< / السؤال = 3374 > < السؤال = 3374 > مسألة 1525 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا ولم يعد سهوا ، أو بتخيل أنه إن فعل لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود ، فصلاته صحيحة .

261

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست