نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 259
< / السؤال = 3402 > < / السؤال = 2614 > < السؤال = 3483 > مسألة 1502 : إذا كملت صلاة الإمام ، وكان المأموم في التشهد أو التسليم الأول ، فلا يجب أن ينوي الانفراد . < / السؤال = 3483 > < السؤال = 3395 > < السؤال = 3484 > مسألة 1503 : الأحوط وجوبا لمن تأخر عن الإمام بركعة - عندما يتشهد الإمام في الركعة الأخيرة - أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه ، وينتظر حتى يسلم الإمام ، ثم ينهض . ويجوز له أن يتشهد أو يسبح حال تشهد الإمام ، ولكن لا يسلم . شروط إمام الجماعة < / السؤال = 3484 > < / السؤال = 3395 > < السؤال = 3418 > مسألة 1504 : يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلا ، إماميا اثني عشريا ، عادلا ، طاهر المولد ، وأن يؤدي الصلاة بنحو صحيح ، وإذا كان المأموم رجلا أن يكون إمامه رجلا أيضا ، بل إمامة المرأة للنساء في غير صلاة الميت لا تخلو من إشكال ، وإن كان الأقوى الجواز على كراهة . والأحوط وجوبا أن يكون إمام الجماعة بالغا أيضا . بل اقتداء الطفل المميز - الذي يعرف الحسن من القبيح - بطفل مميز آخر لا يخلو من إشكال أيضا . < / السؤال = 3418 > < السؤال = 3476 > مسألة 1505 : إذا كان يعرف أن الإمام عادل ، وشك في بقاء عدالته وعدمها ، يجوز له الاقتداء به . < / السؤال = 3476 > < السؤال = 3419 > مسألة 1506 : لا يصح ائتمام من يصلي قائما بمن يصلي جالسا أو مضطجعا ، ولا ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي مضطجعا . < / السؤال = 3419 > < السؤال = 3419 > مسألة 1507 : يصح ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي جالسا ، والأحوط وجوبا أن لا يأتم من يصلي مضطجعا بمن يصلي جالسا أو مضطجعا . < / السؤال = 3419 > < السؤال = 3420 > < السؤال = 3421 > مسألة 1508 : يصح الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان يصلي لعذر بتيمم أو بوضوء جبيرة . أما إذا كان يصلي بالثوب المتنجس لعذر ، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به . < / السؤال = 3421 > < / السؤال = 3420 > < السؤال = 3421 > مسألة 1509 : إذا كان الإمام مريضا بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول والغائط ، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به .
259
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 259