نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 258
أو السجود ، ولكن إذا لحق بالإمام في السجود ، فالأفضل احتياطا إعادة الصلاة . < / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3391 > < / السؤال = 3388 > < السؤال = 3392 > مسألة 1494 : من يعلم أنه إذا قرأ السورة أو القنوت لم يدرك الإمام في الركوع ، يجب أن لا يقرأ السورة أو القنوت . وإذا فعل ، فمحل إشكال . < / السؤال = 3392 > < السؤال = 3392 > مسألة 1495 : من يطمئن أنه إذا شرع في السورة أو أتمها يدرك الإمام في الركوع ، فالأحوط وجوبا أن يشرع بها ، أو إذا كان شرع بها أن يتمها . < / السؤال = 3392 > < السؤال = 3392 > مسألة 1496 : من تيقن أنه إذا قرأ السورة يدرك الإمام في ركوعه ، فلو قرأها ولم يدرك ركوع الإمام ، صحت صلاته . < / السؤال = 3392 > < السؤال = 3398 > مسألة 1497 : إذا كان الإمام واقفا ولم يدر المأموم أنه في أي ركعة ، يجوز أن يقتدي ، ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة ، وتكون صلاته صحيحة . حتى لو عرف بعدها أن الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية . < / السؤال = 3398 > < السؤال = 3399 > مسألة 1498 : إذا لم يقرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ، وعرف بعد الركوع أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة ، تقع صلاته صحيحة . ولكن إذا عرف قبل الركوع ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة . وإذا لم يكفه الوقت للسورة ، يقرأ الحمد فقط ويلتحق بالإمام في ركوعه أو سجوده . < / السؤال = 3399 > < السؤال = 3400 > مسألة 1499 : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وعرف قبل الركوع أو بعده أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية ، تقع صلاته صحيحة . < / السؤال = 3400 > < السؤال = 3401 > مسألة 1500 : إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي النافلة ، فإن لم يكن مطمئنا بأنه إذا أكملها يدرك الجماعة ، يستحب أن يتركها ويدخل في صلاة الجماعة . بل إذا لم يطمئن بأنه يدرك الركعة الأولى من الجماعة ، يستحب له أن يعمل بهذا الحكم . < / السؤال = 3401 > < السؤال = 2614 > < السؤال = 3402 > مسألة 1501 : إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية ، فإن لم يكن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، ولم يكن مطمئنا إلى أنه إذا أكملها يدرك الجماعة ، يستحب أن ينويها صلاة مستحبة ويتمها ركعتين ، ويلتحق بالجماعة .
258
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 258