responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 245


< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > مسألة 1402 : إذا صلى بعض صلاته بنحو اضطراري في حال الحركة أو الركوب مثلا ، وارتفعت الضرورة أثناء الصلاة ، وجب أن يأتي ببقيتها حسب تكليفه الفعلي تامة كاملة . وإن كان الوقت باقيا فالأحوط أن يعيد الصلاة أيضا كاملة وإذا صلى بعضها كاملا وطرأ في أثنائها خوف أو ضرورة ، صلى بقيتها طبق الضرورة .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > مسألة 1403 : إذا رأى شيئا من بعيد وتيقن بعد إمعان النظر أنه عدو أو حيوان مفترس ، وصلى قصرا أو صلى في حال ذهابه مثلا ، ثم تبين له أنه كان مشتبها ، فصلاته صحيحة وإن كان الوقت باقيا فالأحوط أن يعيدها وإن مضى الوقت فلا قضاء .
صلاة القضاء < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3171 > مسألة 1404 : من لم يصل صلاته الواجبة في وقتها ، يجب عليه قضاؤها ، ولو كان نائما في تمام الوقت أو كان سكرانا . ولكن لا يجب قضاء الصلوات التي لم تصلها المرأة في حال الحيض والنفاس . وكذلك لا قضاء لما فات الإنسان حال كفره أو جنونه أو إغمائه غير الاختياري ، إذا كان الكفر والجنون والإغماء مستغرقا تمام وقت الصلاة .
ولكن على المرتد أن يقضي ما فاته بسبب ارتداده . وكذا على الأحوط وجوبا ما فاته الإنسان بسبب إغمائه الاختياري . ويستحب له قضاء ما فاته بسبب إغمائه غير الاختياري .
< / السؤال = 3171 > < السؤال = 3171 > مسألة 1405 : إذا علم بعد مضي وقت الصلاة أن ما صلاه كان باطلا ، يجب أن يقضيه .
< / السؤال = 3171 > < السؤال = 3206 > مسألة 1406 : من عليه قضاء صلاة ، يجب أن لا يتسامح في قضائها ، ولكن لا يجب أن يقضيها فورا .
< / السؤال = 3206 > < السؤال = 3210 > مسألة 1407 : يجوز لمن عليه قضاء صلاة ، أن يصلي الصلوات المستحبة .
< / السؤال = 3210 > < السؤال = 3209 > مسألة 1408 : من يحتمل أن عليه قضاء صلاة أو أن صلواته التي صلاها لم تكن صحيحة ، يستحب له احتياطا قضاء ذلك .
< / السؤال = 3209 > < السؤال = 3191 > مسألة 1409 : يجب في قضاء الصلوات اليومية مراعاة الترتيب الذي كان يشترط

245

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست