responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 246


شرعا مراعاته في أدائها ، مثل الترتيب بين الظهر والعصر ليوم واحد ، والمغرب والعشاء لليلة واحدة . وفي هذه الصورة الأحوط أن يراعي الترتيب أيضا ، كمن فاتته صلاة عصر من يوم وصلاة ظهر من يوم بعده ، فيقضي صلاة العصر أولا ثم صلاة الظهر .
< / السؤال = 3191 > < السؤال = 3190 > مسألة 1410 : من أراد قضاء عدة صلوات غير يومية ، كصلاة الآيات ، أو أراد مثلا قضاء صلاة يومية وأخرى غير يومية ، لا يجب عليه الترتيب بينها .
< / السؤال = 3190 > < السؤال = 3191 > < السؤال = 3192 > < السؤال = 3193 > مسألة 1411 : إذا لم يعرف أنها المتقدم من صلوات القضاء التي عليه ، فالأحوط استحبابا أن يصليها بنحو يحصل معه الترتيب . ولكن لا يجب مراعاة هذا الاحتياط .
< / السؤال = 3193 > < / السؤال = 3192 > < / السؤال = 3191 > < السؤال = 3191 > مسألة 1412 : إذا عرف من عليه صلوات فائتة ما فاته منها أولا ، وجب عليه مراعاة الترتيب فيما كان واجبا في أدائها ، مثل الظهر والعصر ليوم واحد ، والمغرب والعشاء لليلة واحدة . وفي غير هذه الصورة ، الأحوط أن يراعي الترتيب في قضائها أيضا .
< / السؤال = 3191 > < السؤال = 3238 > مسألة 1413 : إذا أرادوا الاستئجار لقضاء الصلوات عن الميت ، فإن علموا أن الميت كان يعرف ترتيب قضائها ، فالأحوط أن يقضوها عنه بنحو يحصل معه الترتيب .
< / السؤال = 3238 > < السؤال = 3239 > مسألة 1414 : إذا أرادوا استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة المتقدمة ، فالأحوط أن يعينوا لكل منهم وقتا خاصا ، بحيث لا يبتدئ الجميع في القضاء معا .
< / السؤال = 3239 > < السؤال = 3238 > مسألة 1415 : إذا علموا أن الميت لم يكن يعرف ترتيب قضاء الصلوات ، أو لم يعلموا أنه كان يعرف أم لا ؟ فالأحوط استحبابا أن يقضوا عنه بشكل يحصل معه الترتيب .
< / السؤال = 3238 > < السؤال = 3239 > مسألة 1416 : إذا أريد استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة المتقدمة ، فالأحوط استحبابا تعيين وقت خاص لكل منهم .
< / السؤال = 3239 > < السؤال = 3204 > < السؤال = 3205 > مسألة 1417 : من كان عليه قضاء عدة صلوات صبح ، أو عدة صلوات ظهر ، ولا يعلم عددها - كأن لا يدري مثلا أنها كانت أربعا أو خمسا - فالأحوط أن يصلي بمقدار يحصل الظن بفراغ الذمة وإذا كان يعلم عددها ونسيه ، فالأحوط استحبابا القضاء

246

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست