responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 24


< / السؤال = 348 > < / السؤال = 347 > < السؤال = 350 > < السؤال = 352 > < السؤال = 383 > 8 - الكافر مسألة 107 : الكافر وهو من أنكر الله - تعالى - أو أشرك به ، أو أنكر نبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله " ص " أو أنكر المعاد ، يحكم بالنجاسة على الأحوط وجوبا . وكذلك الشاك في أحد هذه الأمور إن بقي على شكه . ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين - كالصلاة والصوم ونحوهما مما يعتبره المسلمون جزءا من دين الإسلام - فإن كان عالما بضرورته ورجع إنكاره إلى إنكار الله - تعالى - ، أو إنكار توحيده ، أو إنكار النبوة ، فهو نجس أيضا ، وإن لم يعلم بذلك ولم يرجع إنكاره إلى إنكار الله أو التوحيد أو النبوة ، فلا يجب اجتنابه ، وإن كان أحوط .
< / السؤال = 383 > < / السؤال = 352 > < / السؤال = 350 > < السؤال = 351 > مسألة 108 : يجب اجتناب جسد الكافر بأجمعه ، حتى شعره وأظافره ورطوباته .
< / السؤال = 351 > < السؤال = 353 > < السؤال = 354 > مسألة 109 : إذا كان الأبوان كافرين ، يجب الاجتناب عن طفلهما غير البالغ أيضا .
وإذا كان أحدهما مسلما فالطفل طاهر ، وكذلك إذا اختار الطفل الكافر المميز الإسلام بنفسه .
< / السؤال = 354 > < / السؤال = 353 > < السؤال = 359 > مسألة 110 : من يشك أنه مسلم أم لا طاهر ، ولكن لا تجري عليه أحكام المسلمين الأخرى . مثلا لا يستطيع الزواج من مسلمة ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، إلا أن يحرز إسلامه ، أو يكون في بلاد المسلمين .
< / السؤال = 359 > < السؤال = 356 > مسألة 111 : إذا سب المسلم أحد الأئمة الثني عشر ( ع ) أو كان عدوا لأحدهم ، فهو بحكم الكافر .
< / السؤال = 356 > < السؤال = 382 > مسألة 112 : بعض مسائل وفروع نجاسة الكافر فيها جنبة احتياطية . بل لا تبعد طهارة أهل الكتاب إذا اجتنبوا النجاسات مثل الخمر والخنزير وأمثالهما . وتختلف فلسفة وحكمة نجاسة الكافر عن سائر النجاسات ، فهي في الحقيقة تعليم سياسي أراد الإسلام من أتباعه رعايته ، والهدف منه إيجاد حالة ابتعاد ونفرة عامة عن الخارجين عن مجتمع المسلمين ، لكي لا يبتلى المسلمون بعقائدهم وأفكارهم الفاسدة .

24

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست