نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 220
< / السؤال = 3726 > < السؤال = 3736 > مسألة 1251 : حكم الظن في أي مكان من الصلاة هو حكم اليقين . مثلا ، إذا ظن في الصلاة الرباعية أنه صلى أربعا ، فلا تلزمه صلاة الاحتياط . وإذا ظن أنه أتى بالركوع ، فلا يأتي به . وإذا ظن أنه لم يقرأ الحمد ، فإن لم يصل إلى الركوع يجب أن يقرأها ، وإن وصل إلى الركوع تصح صلاته ، ويأتي بعدها بسجدتي السهو على الأحوط . < / السؤال = 3736 > < السؤال = 3735 > مسألة 1252 : لا يختلف حكم الشك والسهو والظن في الصلوات الواجبة اليومية عن الصلوات الواجبة غير اليومية . مثلا ، إذا شك في صلاة الآيات أنه صلى ركعة واحدة أو ركعتين ، فصلاته باطلة . لأن شكه في الصلاة الثنائية . < / السؤال = 3735 > < السؤال = 3507 > < السؤال = 3529 > < السؤال = 3680 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3685 > < السؤال = 3686 > < السؤال = 3687 > سجود السهو مسألة 1253 : تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة بالكيفية الآتية ، لأمرين : الأمر الأول : إذا شك في الصلاة الرباعية بعد السجود الثاني أن صلى أربعا أو خمسا . الأمر الثاني : إذا نسي التشهد . ويلزم على الأحوط سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة في خمسة موارد : الأول : إذا تكلم أثناء الصلاة بكلام سهوا . الثاني : إذا سلم في غير محل التسليم . كما لو سلم في الركعة الأولى سهوا . الثالث : إذا نسي سجدة واحدة . الرابع : إذا جلس اشتباها في الموضع الذي يجب فيه القيام ، أو قام اشتباها في الموضع الذي يجب فيها الجلوس . الخامس : إذا نقص شيئا أو زاده سهوا ، في أي موضع من الصلاة . وستأتي أحكام هذه الموارد في المسائل القادمة . < / السؤال = 3687 > < / السؤال = 3686 > < / السؤال = 3685 > < / السؤال = 3682 > < / السؤال = 3680 > < / السؤال = 3529 > < / السؤال = 3507 > < السؤال = 3679 > مسألة 1254 : إذا تلفظ بكلام سهوا أو بتخيل أن صلاته انتهت ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو .
220
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 220