responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 219


< / السؤال = 3635 > < السؤال = 3636 > مسألة 1243 : إذا شك في أنه صلى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا ، فإن كان مضى وقت الصلاة ، لا يعتن بشكه . وإن كان باقيا ، ولم يشرع في عمل آخر ، ولم يقم من محل صلاته ، ولم يفعل فعلا يبطلها ، كاستدبار القبلة ، فيجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط . وإن كان شرع في عمل آخر ، أو قام بعمل يبطل الصلاة ، أو فصل فاصل كثير بين صلاته وشكه ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الاحتياط ، ويعيد الصلاة أيضا .
< / السؤال = 3636 > < السؤال = 3637 > مسألة 1244 : إذا زاد ركنا في صلاة الاحتياط ، أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة ، تبطل صلاة الاحتياط وتجب إعادتها ، وإعادة صلاة أيضا .
< / السؤال = 3637 > < السؤال = 3638 > مسألة 1245 : إذا شك أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها ، فإن لم يتجاوز محله ، يجب الإتيان به . وإن تجاوز محله ، فلا يعتن بشكه . مثلا ، إذا شك في قراءة الحمد فإن لم يصل إلى حد الركوع ، يجب أن يقرأها ، وإن وصل إلى الركوع ، فلا يعتن بشكه .
< / السؤال = 3638 > < السؤال = 3640 > مسألة 1246 : إذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط يبني على الأكثر ، وإذا كان الأكثر يبطل الصلاة ، يبني على الأقل ويتمها . وفي كلتا الصورتين الأحوط استحبابا أن يعيد صلاة الاحتياط ويعيد الصلاة أيضا .
< / السؤال = 3640 > < السؤال = 3641 > مسألة 1247 : إذا نقص أو زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهوا ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو .
< / السؤال = 3641 > < السؤال = 3642 > مسألة 1248 : إذا شك بعد تسليم صلاة الاحتياط في الإتيان بجزء أو شرط منها ، فلا يعتن بشكه .
< / السؤال = 3642 > < السؤال = 3644 > مسألة 1249 : إذا نسي في صلاة الاحتياط تشهدا أو سجدة ، فالأحوط وجوبا أن يقضيه بعد التسليم ، ويأتي بسجدتي السهو أيضا .
< / السؤال = 3644 > < السؤال = 3726 > مسألة 1250 : إذا وجب عليه صلاة الاحتياط ، وقضاء سجدة أو تشهد ، أو سجدتا سهو ، يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أولا .

219

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست