responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 22


أو الحيوان ذي النفس السائلة وهو حي فهي نجسة .
< / السؤال = 301 > < السؤال = 301 > مسألة 92 : قشور الشفة البسيطة ، وبقية أجزاء الجسم التي بلغت أوان سقوطها عن الجسم ، وإن فصلها الإنسان فهي طاهرة ، ولكن الأحوط وجوبا الاجتناب عما يفصل عن الجسم ولم يبلغ أوان انفصاله .
< / السؤال = 301 > < السؤال = 312 > مسألة 93 : البيض الذي يستخرج من الدجاجة الميتة طاهر إذا تكونت قشرته الصلبة ، ولكن يجب تطهير ظاهره .
< / السؤال = 312 > < السؤال = 299 > مسألة 94 : إذا ماتت النعاج أو السخال ، قبل أن تتغذى على العلف ، فالإنفحة التي في جوفها طاهرة . ولكن الأحوط وجوبا تطهير ظاهرها .
< / السؤال = 299 > < السؤال = 309 > مسألة 95 : الأدوية المائعة ، والعطور ، والأدهان ، والصابون المستورد من الخارج طاهرة ما لم يتيقن الإنسان بنجاستها .
< / السؤال = 309 > < السؤال = 307 > < السؤال = 709 > مسألة 96 : اللحوم ، والشحوم ، والجلود ، التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ، إلا إذا كان البائع كافرا ولا نعرف أنه أخذها من مسلم . وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم وكان يتعامل به معاملة الطاهر فهو طاهر . أما إذا عرفنا أن المسلم قد أخذه من كافر ، ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية ، فهو نجس .
< / السؤال = 709 > < / السؤال = 307 > < السؤال = 324 > 5 - الدم مسألة 97 : دم الإنسان ، وكل حيوان له نفس سائلة ( أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه ) نجس . ودم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة - كالسمك والبق - طاهر .
< / السؤال = 324 > < السؤال = 326 > < السؤال = 699 > مسألة 98 : إذا ذبح الحيوان - الذي أكل لحمه حلال - بالطريقة الشرعية وخرج دمه بالمقدار المعتاد ، فالدم الذي يبقى في داخل أجزاء بدنه طاهر ، وإن كان أكل ذلك الدم حراما ما لم يستهلك . وإذا رجع الدم إلى بدن الحيوان بسبب تنفسه أو علو رأسه على بدنه فهو نجس . والأحوط وجوبا اجتناب الدم المتبقي في الأجزاء بالمحرمة ، كالطحال والبيضتين ، بل الدم الكثير الذي يبقى في القلب أيضا .

22

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست