responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > 1 - 2 : البول والغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 : المني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 : الميتة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 284 > < السؤال = 286 > < السؤال = 287 > 1 و 2 - البول والغائط مسألة 85 : بول وغائط الإنسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة ( أي إذا ذبح يشخب دمه من أوداجه ) نجسان . والأحوط وجوبا أيضا اجتناب بول الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، وليس له نفس سائلة ، كالحوت والسمك المحرم .
ولكن لا يجب الاجتناب عن غائطه وإن كان أحوط . وفضلات الحشرات الصغيرة التي ليس لها لحم كالبرغش والذباب ، طاهرة .
< / السؤال = 287 > < / السؤال = 286 > < السؤال = 285 > مسألة 86 : فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة ، وإن كان الأحوط اجتنابها .
< / السؤال = 285 > < السؤال = 286 > مسألة 87 : الأحوط وجوبا اجتناب بول وغائط الحيوان الذي يعيش على أكل النجاسة . وكذلك اجتناب بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان ، وكذا الشاة التي اشتد لحمها بالتغذي على حليب الخنزيز .
< / السؤال = 286 > < السؤال = 294 > 3 - المني مسألة 88 : مني الحيوان الذي له نفس سائلة نجس ، وإن كان لا يخلو الحكم بنجاسة مني الحيوانات التي يحل أكل لحمها من إشكال .
< / السؤال = 294 > < السؤال = 297 > < السؤال = 304 > < السؤال = 308 > 4 - الميتة مسألة 89 : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة ، نجسة . سواء مات موتا طبيعيا ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي . والسمك طاهر ، ولو مات داخل الماء ، لأنه لا نفس سائلة له . < / السؤال = 308 > < / السؤال = 304 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 298 > مسألة 90 : الأجزاء التي لا روح فيها من الميتة - مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والسن - طاهرة إلا أن تكون الميتة نجسة العين ، كالكلب والخنزير .
< / السؤال = 298 > < السؤال = 301 > مسألة 91 : إذا انفصلت الأجزاء التي فيها روح كاللحم وغيره من جسم الإنسان

21

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست