responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 199


والأفضل أن يقول : " لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين " .
< / السؤال = 3017 > < / السؤال = 3013 > < السؤال = 3025 > مسألة 1136 : يستحب الجهر بالقنوت . ولكن لا يستحب للمأموم أن يجهر به إذا كان إمام الجماعة يسمع صوته .
< / السؤال = 3025 > < السؤال = 3027 > مسألة 1137 : لا قضاء للقنوت إذا تركه عمدا ، وإذا نسيه وتذكر قبل الانحناء بمقدار الركوع ، يستحب أن ينتصب ويأتي به ، وإذا تذكره أثناء الركوع ، يستحب له قضاؤه بعد الركوع ، وإذا تذكره أثناء السجدة ، يستحب قضاؤه بعد التسليم .
التعقيب < / السؤال = 3027 > < السؤال = 3035 > < السؤال = 3038 > < السؤال = 3039 > < السؤال = 3040 > < السؤال = 3042 > مسألة 1138 : يستحب للمصلي مقدار من التعقيب بعد الصلاة ، يعني أن يقرأ الذكر والدعاء والقرآن . والأفضل أن يأتي بالتعقيب قبل أن يتحرك من مكانه وهو على طهارته ، مستقبل القبلة . ولا يجب أن يكون التعقيب باللغة العربية ، ولكن الأفضل الإتيان بالمسنون الوارد في كتب الأدعية . ومن التعقيبات التي وردت تأكيدات كثيرة عليها تسبيح الزهراء - عليها السلام - وهو بالترتيب التالي : 34 مرة " الله أكبر " وبعدها 33 مرة " الحمد لله " ، وبعدها 33 مرة " سبحان الله " ، ويصح الإتيان ب‌ " سبحان الله " قبل " الحمد لله " ولكن الأفضل الإتيان بها بعدها .
< / السؤال = 3042 > < / السؤال = 3040 > < / السؤال = 3039 > < / السؤال = 3038 > < / السؤال = 3035 > < السؤال = 3047 > مسألة 1139 : تستحب بعد الصلاة سجدة الشكر . ويكفي فيها وضع الجبهة على الأرض بقصد الشكر . ولكن الأفضل أن يقول مائة مرة ، أو ثلاث مرات ، أو مرة واحدة : " شكرا لله " ، أو " شكرا " ، أو " عفوا " . كما تستحب أيضا سجدة الشكر كلما حدثت للإنسان نعمة ، أو ارتفع عنه بلاء .

199

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست