responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموالاة < / فهرس الموضوعات > الثانية سجدة ثانية .
< / السؤال = 3003 > < السؤال = 3004 > < السؤال = 3007 > الموالاة مسألة 1130 : يجب أن يأتي بالصلاة بنحو الموالاة ، يعني أن يتابع بين أفعالها كالركوع والسجود والتشهد ، ويتابع بين تلاوتها بالنحو المتعارف . فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له : أنه يصلي ، وخرج بذلك عن هيئة المصلي ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = 3007 > < / السؤال = 3004 > < السؤال = 3005 > مسألة 1131 : إذا فصل في صلاته بين الحروف أو الكلمات سهوا ، ولم يكن الفاصل بالمقدار الذي يمحو صورة الصلاة ، ولكنه يمحو صورة الكلمة أو القراءة أو الذكر ، فإن لم يدخل في الركن اللاحق ، يجب عليه أن يأتي بالحروف أو الكلمات بالنحو المتعارف ، أما إذا دخل في الركن اللاحق ، فصلاته صحيحة ، إلا في تكبيرة الإحرام .
< / السؤال = 3005 > < السؤال = 3006 > مسألة 1132 : لا تخل بالموالاة ، إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال .
< / السؤال = 3006 > < السؤال = 3009 > < السؤال = 3010 > القنوت مسألة 1133 : يستحب في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة القنوت قبل ركوع الركعة الثانية . ولكن يؤتى به في صلاة الشفع بنية رجاء المطلوبية ويستحب القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر مع أنها ركعة واحدة . ولصلاة الجمعة قنوتان :
قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع . ولصلاة الآيات خمسة قنوتات . ولصلاة العيدين - عيد الأضحى وعيد الفطر - خمسة قنوتات في الركعة الأولى ، وأربعة قنوتات في الركعة الثانية . والأحوط وجوبا الإتيان بالقنوتات في صلاة العيدين .
< / السؤال = 3010 > < / السؤال = 3009 > < السؤال = 3013 > مسألة 1134 : إذا أراد أن يقنت ، يرفع يديه مقابل وجهه ، ويجعل باطنهما مقابل السماء ، ويضمهما ، ويضم أصابعهما بعضها إلى بعض عدا الإبهامين ، وينظر إلى كفيه .
< / السؤال = 3013 > < السؤال = 3013 > < السؤال = 3017 > مسألة 1135 : يكفي في القنوت كل ذكر وكل دعاء ، وإن كان " سبحان الله " مرة واحدة .

198

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست