responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 173


آل محمد صل على محمد وآل محمد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني .
< / السؤال = 2656 > < السؤال = 2658 > مسألة 970 : يستحب حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلل الصلاة أن يرفع يديه إلى مقابل أذنيه .
< / السؤال = 2658 > < السؤال = 2660 > مسألة 971 : إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، فإن كان شرع بقراءة شئ ، فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعد ، يجب عليه أن يأتي بها .
< / السؤال = 2660 > < السؤال = 2660 > مسألة 972 : إذا شك بعد تكبيرة الاحرام في صحتها ، فإن كان شرع بقراءة شئ فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعدها ، فالأحوط وجوبا أن يقوم بعمل يبطل الصلاة ، ثم يعيد التكبيرة ، وإن أتم الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ثم أعاد صلاته ثانية ، كان أفضل .
< / السؤال = 2660 > < السؤال = 2663 > < السؤال = 2665 > < السؤال = 2666 > < السؤال = 2670 > القيام مسألة 793 : القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام الذي عنه يركع ، الذي يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، ركنان . ولكن القيام أثناء قراءة الحمد والسورة ، والقيام بعد الركوع ليسا بركنين . فإذا تركهما نسيانا فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 2670 > < / السؤال = 2666 > < / السؤال = 2665 > < / السؤال = 2663 > < السؤال = 2663 > مسألة 974 : يجب أن يقف قليلا قبل أداء تكبيرة الاحرام وبعدها حتى يتيقن أنه أدى التكبير حال القيام .
< / السؤال = 2663 > < السؤال = 2859 > < السؤال = 3520 > مسألة 975 : إذا نسي الركوع وجلس بعد - قراءة الحمد والسورة - ثم تذكر أنه لم يركع ، يجب عليه أن يقوم ثم يركع . ولو قام منحنيا حتى وصل إلى الركوع ولم يقف قبله ، فصلاته باطلة لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع .
< / السؤال = 3520 > < / السؤال = 2859 > < السؤال = 2678 > < السؤال = 2679 > مسألة 976 : الأحوط وجوبا في حال القيام أن يكون بدنه مستقرا ومستقيما غير منحن إلى جهة ، وأن لا يتكئ على شئ إلا إذا كان مضطرا . ولا إشكال في تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع .

173

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست