responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 163


المؤكد في تركه . والأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان ، ولكن إذا اشتغل أحدهما بالصلاة وورد الآخر ، فلا إشكال في صلاة الشخص الأول .
< / السؤال = 7794 > < السؤال = 2403 > مسألة 904 : الصلاة في مكان تضرب فيه موسيقي الغناء وأمثالها محل إشكال ، كما يحرم الاستماع إليها .
< / السؤال = 2403 > < السؤال = 2415 > مسألة 905 : يكره إداء الصلاة الواجبة في الكعبة الشريفة ، ولا مانع منها عند الاضطرار .
والأحوط ترك الصلاة الواجبة على سطح الكعبة . فإن كان مضطرا ، فالأحوط أن يصلي صلاتين إحداهما قائما والأخرى مستلقيا .
< / السؤال = 2415 > < السؤال = 2415 > مسألة 906 : لا إشكال في الصلاة المستحبة في الكعبة الشريفة ، وعلى سطحها ، بل يستحب أن يصلي داخلها ركعتين مقابل كل ركن من أركانها .
الأماكن التي تستحب فيها الصلاة < / السؤال = 2415 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 2471 > مسألة 907 : ورد التأكيد في الشريعة الاسلامية المقدسة كثيرا على أداء الصلاة في المسجد . وأفضل المساجد المسجد الحرام ، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ثم مسجد الكوفة ، ومسجد بينت المقدس ، ثم المسجد الجامع في كل مدينة ، ثم مسجد المحلة ، ثم مسجد السوق .
< / السؤال = 2471 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 2473 > مسألة 908 : الأفضل للمرأة أن تؤدي صلاتها في بيتها ، بل في الغرفة التي في مؤخرة بيتها . ولكن إذا استطاعت أن تحفظ نفسها من غير المحارم بشكل كامل ، فالأفضل لها أن تصلي في المسجد .
< / السؤال = 2473 > < السؤال = 2474 > مسألة 909 : تستحب الصلاة في حرم الأئمة - عليهم السلام - بل هي أفضل من المسجد ، والصلاة في الحرم الشريف لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - تعادل مائتي ألف صلاة .
< / السؤال = 2474 > < السؤال = 2477 > < السؤال = 2478 > < السؤال = 2479 > مسألة 910 : يستحب اكثار الذهاب إلى المسجد . ويستحب الذهاب إلى المسجد الذي ليس له مصلون . ويكره لجار المسجد من دون عذر أن يصلي في غير المسجد .

163

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست