responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 162


< / السؤال = 2407 > < السؤال = 2407 > مسألة 897 : إذا كان بينه وبين القبر المطهر في حال الصلاة حائل ، كالجدار ، بحيث لا تكون الصلاة قدامه أو بمحاذاته منافية للاحترام ، فلا إشكال . ولا يكفي في الحائل الصندوق الشريف والضريح والستائر التي توضع عليه .
< / السؤال = 2407 > < السؤال = 2408 > الشرط الخامس :
مسألة 898 : إذا كان مكان المصلي متنجسا ، يجب أن لا يكون رطبا بحيث تسري رطوبته إلى بدنه أو ثوبه إلا في النجاسة المعفو عنها في الصلاة ، لكن تبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة متنجسا ولو كان جافا . والأحوط استحبابا أن لا يكون مكان المصلي متنجسا أصلا .
< / السؤال = 2408 > < السؤال = 2410 > مسألة 899 : الأحوط استحبابا أن تقف المرأة مؤخرة عن الرجل حال الصلاة ، وأن يكون محل سجودها مؤخرة عن محل وقوفه بقليل .
< / السؤال = 2410 > < السؤال = 2410 > مسألة 900 : إذا وقفت المرأة مساوية للرجل أو مقدمة عليه ، وشرعا معا في الصلاة ، فصلاتهما صحيحة ، ولكن يكره ذلك . والأفضل أن يعيدا الصلاة .
< / السؤال = 2410 > < السؤال = 2410 > مسألة 901 : إذا وجد حائل بين الرجل والمرأة ، كالجدار أو الساتر ، بحيث لا يرى كل منهما الآخر ، أو كان بينهما فاصل بمقدار عشرة أذرع أو أكثر ، فصلاتهما صحيحة ولا كراهة فيها .
< / السؤال = 2410 > < السؤال = 2409 > الشرط السادس :
مسألة 902 : يجب أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بأكثر من مقدار سمك لبنة . والأحوط وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ذلك بالنسبة إلى موضع أطراف أصابع القدمين أيضا . وسيأتي تفصيل ذلك في < / السؤال = 2409 > < السؤال = 7794 > أحكام السجود .
مسألة 903 : وجود رجل وامرأة غير المحارم في مكان خلوة محل إشكال . والاحتياط

162

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست