responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 16


مثل الدم ، يتنجس ، ولو كان كرا أو جاريا . ولكن إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة التي تكون خارجة منه كما لو تغيرت رائحته بسبب الميتة المجاورة له ، فإنه لا يتنجس .
< / السؤال = 155 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 160 > < السؤال = 231 > < السؤال = 233 > مسألة 54 : الماء الذي أصابته عين النجاسة كالدم والبول ، وتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها ، يطهر إذا زال تغيره بأن اتصل بالكر ، أو الجاري ، أو نزل عليه ماء المطر مباشرة ، أو بواسطة الهواء ، أو جرى عليه الميزاب في حال نزول المطر . والأحوط وجوبا أن يختلط به الماء الكر أو الجاري أو المطر ويغلب عليه .
< / السؤال = 233 > < / السؤال = 231 > < / السؤال = 160 > < السؤال = 572 > مسألة 55 : إذا أدخل الشئ المتنجس في الماء الجاري أو الكر ، وكان مما يطهر بغسله مرة واحدة ، فالماء الذي يتقاطر منه بعد إخراجه طاهر . أما إذا كان مما يطهر بغسله مرتين ، فالماء المتقاطر منه بعد إخراجه في الدفعة الثانية طاهر .
< / السؤال = 572 > < السؤال = 156 > مسألة 56 : الماء الذي كان طاهرا ولم يعلم أنه تنجس ، طاهر . والماء الذي كان متنجسا ولم يعلم أنه طهر ، متنجس .
< / السؤال = 156 > < السؤال = 280 > < السؤال = 281 > مسألة 57 : سؤر الكلب والخنزير متنجس ، وشربه حرام . وسؤر الحيوانات التي يحرم أكل لحومها طاهر ، ويكره شربه فيما عدا الطيور والهرة ، وقيل في سؤر الهرة بعدم الكراهة ، وفي كراهة سؤر الطيور تأمل . وسؤر المؤمن شفاء .
أحكام التخلي < / السؤال = 281 > < / السؤال = 280 > < السؤال = 779 > < السؤال = 781 > < السؤال = 7763 > مسألة 58 : يجب على المكلف ستر العورة حال التخلي وفي الأحوال الأخرى ، عن كل ناظر مكلف وإن كان من محارمه كالأخت والأم . وكذا عن المجنون المميز ، والطفل المميز الذي يفهم الحسن والقبيح ، ولكن لا يجب على الزوج والزوجة ستر عورة أحدهما عن الآخر .
< / السؤال = 7763 > < / السؤال = 781 > < / السؤال = 779 > < السؤال = 784 > مسألة 59 : لا يجب ستر العورة بساتر خاص ، فلو سترها مثلا بتغطيتها باليد ، كفى .
< / السؤال = 784 > < السؤال = 792 > < السؤال = 803 > مسألة 60 : يجب في حال التخلي أن لا يستقبل القبلة بمقدمة بدنه ولا يستدبرها ،

16

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست