responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 146


يقتضي صلاته أيضا . ويجب أن يصلي الصلوات ، بحيث يتيقن أن إحداها كانت إلى القبلة ، أو أنه لم ينحرف عن القبلة بحيث تكون القبلة إلى جهة يده اليمنى أو جهة يده اليسرى .
< / السؤال = 2246 > < / السؤال = 2230 > < السؤال = 2238 > مسألة 795 : إذا تيقن أو ظن بأن القبلة في إحدى جهتين ، يجب أن يصلي إلى كلتيهما .
والأحوط استحبابا في صورة الظن أن يصلي إلى أربع جهات .
< / السؤال = 2238 > < السؤال = 2245 > مسألة 796 : الأفضل لمن تجب عليه الصلاة إلى عدة جهات ، إذا أراد أن يصلي الظهر و العصر أو المغرب والعشاء ، أن يصلي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات ، ثم يصلي الثانية بعدها كذلك .
< / السؤال = 2245 > < السؤال = 2249 > مسألة 797 : من لم يتيقن بجهة القبلة ، لو أراد عملا غير الصلاة يجب فيه استقبال القبلة كتذكية الحيوان ، يجب أن يعمل بالظن ، وإذا لم يمكنه الظن ، يصح منه أن يعمله إلى أي جهة . ولكن في الذبح الأحوط ترك الذبح ، ما لم تكن هناك حاجة شديدة .
< / السؤال = 2249 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2270 > < السؤال = 2282 > ستر البدن في الصلاة مسألة 798 : يجب على الرجل حال الصلاة أن يستر عورتيه وإن لم يره أحد .
والأفضل أن يستر من سرته إلى ركبتيه أيضا .
< / السؤال = 2282 > < / السؤال = 2270 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2269 > < السؤال = 2272 > مسألة 799 : يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر تمام بدنها حتى رأسها وشعرها .
ولا يجب أن تستر من وجهها ما يجب أن تغسله في الوضوء . وكذلك يديها إلى الزندين ، وقدميها إلى المفصلين . ولكي يحصل لها اليقين بستر المقدار الواجب ، يجب أن تستر مقدارا من جوانب وجهها ومقدارا من أسفل الزند ومفصل القدم .
< / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2269 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2277 > مسألة 800 : يجب أن يستر في قضاء السجدة أو التشهد المنسيين ، ما يجب ستره أثناء الصلاة . بل هو الأحوط وجوبا في حال سجدتي السهو أيضا .
< / السؤال = 2277 > < السؤال = 2280 > مسألة 801 : إذا لم يستر عورته حال الصلاة عمدا بطلت صلاته . بل إذا لم يسترها

146

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست