responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 145


ويكون يضع حين الجلوس كفي قدميه على الأرض ، يجب عليه أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه . ولا يجب أن يكون ساقا قدميه باتجاه القبلة .
< / السؤال = 2255 > < السؤال = 2255 > مسألة 789 : من لا يستطيع أن يصلي جالسا ، يجب عليه أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن ، بحيث يكون مقدم بدنه مستقبل القبلة . وإن لم يمكنه ذلك ، يجب أن يضطجع على جنبه الأيسر ، بحيث يكون مقدم بدنه مستقبل القبلة . وإن لم يمكنه ذلك أيضا ، يصلي مستلقيا ، بحيث يكون كفا قدميه مقابل القبلة .
< / السؤال = 2255 > < السؤال = 2253 > مسألة 790 : يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين والأحوط وجوبا الاستقبال في سجدتي السهو أيضا .
< / السؤال = 2253 > < السؤال = 2254 > < السؤال = 3893 > مسألة 791 : يجوز أن تصلى النوافل حال المشي وحال الركوب . وفي هذين الحالين لا يلزم فيها استقبال القبلة .
< / السؤال = 3893 > < / السؤال = 2254 > < السؤال = 2229 > < السؤال = 2231 > < السؤال = 2233 > < السؤال = 2234 > مسألة 792 : يجب أن يفحص عن القبلة للصلاة حتى يتيقن بجهتها . ويجوز له العمل بقول الشاهدين العدلين إذا أديا الشهادة اعتمادا على العلامات الحسية ، أو العمل بقول من يطمئن به ويعرف القبلة على أساس القواعد العلمية . وإذا لم تتيسر له إحدى هذه الطرق ، يجب أن يعمل بالظن الذي يحصل من محراب مسجد المسلمين ، أو قبورهم ، أو من طرق أخرى . بل لو حصل له الظن من قول فاسق أو كافر يعرف القبلة على أساس القواعد العلمية ، يكفيه ذلك .
< / السؤال = 2234 > < / السؤال = 2233 > < / السؤال = 2231 > < / السؤال = 2229 > < السؤال = 2236 > مسألة 793 : من كان عند ظن بجهة القبلة ويمكنه تحصيل ظن أقوى منه ، لا يجوز له العمل بظنه . مثلا ، إذا حصل للضيف من قول مضيفه ظن ، ولكن يمكنه أن يحصل على ظن أقوى من طريق آخر ، لا يجوز له أن يعمل بقول مضيفه .
< / السؤال = 2236 > < السؤال = 2230 > < السؤال = 2246 > مسألة 794 : إذا لم يكن له طريق للعلم بالقبلة ، أو سعى ولم يحصل له ظن ، فإن كان وقت الصلاة موسعا ، فالأحوط وجوبا أن يصلي أربع مرات لأربع جهات . وإذا لم يكن عنده وقت لأربع صلوات ، يصلي بمقدار ما يسع وقته . مثلا ، إذا كان عنده وقت لصلاة واحدة فقط ، يجب أن يصليها إلى أي جهة شاء . والأحوط حينئذ أن

145

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست