responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 123


أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء ، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة ، لا يجوز له ابطاله . بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء ، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه .
< / السؤال = 2016 > < / السؤال = 2003 > < السؤال = 2003 > مسألة 672 : من كان عنده ماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل فقط ، وعلم أو أخبره عدلان أنه إذا أراقه لا يجد ماء آخر ، يحرم عليه إراقته إن كان دخل وقت الصلاة ، بل لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضا ، بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أراقه لا يجد غيره ، فالأحوط وجوبا اجتناب إراقته قبل وقت الصلاة أيضا .
< / السؤال = 2003 > < السؤال = 2003 > مسألة 673 : من علم أو أخبره عدلان أنه إذا أبطل وضوءه أو أراق ما عنده من الماء لا يجد ماءا ، فإن أبطل وضوءه أو أراق الماء بعد دخول وقت الصلاة ، فقد ارتكب معصية ، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة ، وإن كان الأحوط استحبابا قضاؤها .
< / السؤال = 2003 > < السؤال = 2006 > < السؤال = 2017 > الثاني من موارد التيمم مسألة 674 : إذا لم يتمكن من الحصول على الماء بسبب شيخوخته أو خوفه من سارق أو سبع وأمثالهما ، أو لعدم وجود وسيلة يستخرج بها الماء من البئر ، يجب عليه أن يتيمم . وكذلك إذا كان عليه في تهيئة الماء أو استعماله مشقة لا يتحملها الناس .
< / السؤال = 2017 > < / السؤال = 2006 > < السؤال = 2007 > مسألة 675 : إذا استوجب الحصول على الماء صرف مال لشراء وسيلة استخراجه أو استئجارها مثلا ، يجب أن ينفقه وإن كانت قيمته مضاعفة ، وكذلك إذا كانت قيمة شراء الماء أضعافا مضاعفة . ولكن إذا استوجبت تهيئة الماء صرف مال بحيث يضر بحاله ضررا لا يتحمل ، فلا يجب عليه التهيئة .
< / السؤال = 2007 > < السؤال = 2008 > مسألة 676 : إذا اضطر إلى الاقتراض لأجل تهيئة الماء ، يجب عليه الاقتراض ، إلا إذا علم أو ظن أنه لا يستطيع وفاءه فلا يجب عليه .
< / السؤال = 2008 > < السؤال = 2008 > مسألة 677 : إذا استوجب الحصول على الماء حفر بئر ، ولم يكن في حفره مشقة ، يجب ذلك .

123

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست