responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > الثالث من موارد التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع من موارد التيمم < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 2008 > < السؤال = 2008 > مسألة 678 : إذا وهبه شخص مقدارا من الماء بلا منة ، يجب عليه القبول .
< / السؤال = 2008 > < السؤال = 2010 > الثالث من موارد التيمم مسألة 679 : إذا خاف على حياته من استعمال الماء ، أو خاف أن يسبب له مرضا أو عيبا ، أو أن يطول مرضه ، أو يشتد أو تصعب بذلك معالجته ، يجب عليه أن يتيمم .
ولكن إذا كان الماء الحار لا يضر به ، يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالماء الحار .
< / السؤال = 2010 > < السؤال = 2010 > مسألة 680 : لا يشترط أن يحصل له اليقين بأن استعمال الماء مضر به ، بل إذا احتمل الضرر وكان احتماله في نظر الناس في محله ، وحصل له من ذلك الاحتمال خوف ، يجب عليه التيمم .
< / السؤال = 2010 > < السؤال = 2009 > مسألة 681 : من كان مبتلى بمرض العينين وكان يضره الماء ، يجب أن يتيمم . ولكن إذا كان تضرره محصورا بوصول الماء إلى عينيه دون غسل وجهه ، فالأحوط له إذا لم يكن عليه مشقة مضافا إلى التيمم أن يغسل وجهه ويشد على عينيه قطعة قماش أو بلاستيك ويمسح عليها .
< / السؤال = 2009 > < السؤال = 2012 > مسألة 682 : إذا تيمم ليقينه بالضرر أو خوفه منه ، وعلم قبل الصلاة إن الماء لم يكن يضره ، فتيممه باطل . وإذا علم بعد الصلاة ، فالأحوط وجوبا إعادتها .
< / السؤال = 2012 > < السؤال = 2013 > مسألة 683 : من يعلم أن الماء لا يضره ، إذا عرف بعد الغسل أو الوضوء أن الماء كان مضرا به ، فلا يخلو غسله ووضوؤه من اشكال .
< / السؤال = 2013 > < السؤال = 2018 > الرابع من موارد التيمم مسألة 684 : إذا خاف من صرف الماء في الوضوء أو الغسل ، على نفسه ، أو زوجته وأولاده ، أو رفقائه ومن يرتبط به كالخادم والأجير ، الموت عطشا أو المرض أو العطش الذي يشق تحمله ، يجب عليه أن يتيمم بدل الغسل أو الوضوء . وكذلك إذا خاف الهلاك من العطش على نفس محترمة يجب حفظها . وكذلك إذا خاف على حيوان

124

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست