responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 120


بالأغسال الثلاثة الأخيرة برجاء المطلوبية .
10 - تغسيل المولود الجديد .
11 - غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها .
12 - غسل الشخص الذي نام وهو سكران .
13 - غسل من مس شئ من بدنه ميتا بعد غسله .
14 - غسل من ذهب لمشاهدة المصلوب وشاهده ، ولكن إذا شاهده صدفة أو اضطرارا أو ذهب لأداء الشهادة مثلا ، فلا يستحب له الغسل .
< / السؤال = 1977 > < / السؤال = 1974 > < / السؤال = 1970 > < / السؤال = 1969 > < / السؤال = 1968 > < / السؤال = 1967 > < / السؤال = 1966 > < / السؤال = 1965 > < / السؤال = 1964 > < / السؤال = 1963 > < / السؤال = 1961 > < / السؤال = 1960 > < / السؤال = 1957 > < / السؤال = 1954 > < / السؤال = 1945 > < / السؤال = 1943 > < / السؤال = 1942 > < / السؤال = 1941 > < / السؤال = 1940 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1975 > مسألة 654 : يستحب أن يغتسل قبل دخول حرم مكة المكرمة ، ومدينة مكة ، والمسجد الحرام للطواف ، والكعبة المشرفة ، وحرم المدينة ، والمدينة المنورة ، ومسجد النبي " ص " ، وحرم الأئمة " ع " للزيارة . وإذا تعدد دخوله خلال يوم واحد يكفيه غسل واحد . كما يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم مكة ، والمسجد الحرام ، والكعبة في يوم واحد إذا أتى به بنية الجميع . وكذا من أراد دخول حرم المدينة ، والمدينة ، ومسجد النبي " ص " ، يكفيه غسل واحد للجميع . ويستحب للإنسان أن يغتسل لأجل زيارة الني والأئمة عن قرب أو بعد ، ولأجل طلب الحاجة من الله - تعالى - ، ولأجل التوبة والنشاط للعبادة ، ولأجل السفر وخصوصا السفر لزيارة سيد الشهداء " ع " . وإذا أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم ، يبطل غسله ، ويستحب له إعادته .
< / السؤال = 1975 > < السؤال = 1984 > مسألة 655 : الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالغسل المستحب لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء ، كالصلاة . بل يجب أن يتوضأ لها إذا كان محدثا .
< / السؤال = 1984 > < السؤال = 1258 > < السؤال = 1985 > مسألة 656 : إذا كانت عدة أغسال مستحبة له ، وأتى بغسل واحد بنية الجميع ، كفاه .
< / السؤال = 1985 > < / السؤال = 1258 > < السؤال = 1989 > التيمم يجب التيمم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد :

120

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست