responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


الأول : إذا لم يمكن تهيئة الماء الكافي للوضوء أو الغسل .
< / السؤال = 1989 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1997 > مسألة 657 : إذا كان في أرض معمورة ، يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء والغسل حتى ييأس من الحصول عليه . وإذا كان في فلاة ، وكان البحث فيها صعبا لوعورتها أو لكثرة أشجارها وأمثال ذلك ، فعليه الفحص في كل جهة من الجهات الأربع بمقدار رمية سهم ( 1 ) . وإذا لم تكن أرضها صعبة ، فعليه الفحص من كل جهة بمقدار رميتي سهم . ولكن الأحوط وجوبا أن يشتمل الفحص مساحة دائرة يكون هو مركزها ، ويكون شعاعها رمية سهم أو سهمين ، بل الأحوط وجوبا في زماننا لمن عنده وسيلة نقل ولا يكون البحث عليه صعبا أن يبحث حتى ييأس .
< / السؤال = 1997 > < / السؤال = 1990 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 2005 > مسألة 658 : إذا كان بعض الجهات الأربع صعبا وبعضها الآخر سهلا ، يجب أن يبحث في الجهة السهلة بمقدار رميتي سهم ، وفي الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم .
< / السؤال = 2005 > < / السؤال = 1990 > < السؤال = 1991 > مسألة 659 : لا يجب الفحص في أي جهة يتيقن بعدم وجود الماء فيها .
< / السؤال = 1991 > < السؤال = 1992 > مسألة 660 : من كان وقت صلاته موسعا وعنده وقت لتهيئة الماء ، وعلم بوجوده في مكان أبعد مما يجب عليه الفحص فيه ، يجب أن يذهب إليه فيما إذا لم يكن مانع ولم يكن عليه مشقة ، وكذا لو حصل له الاطمئنان بوجوده . أما إذا ظن بوجوده ، فلا يجب عليه الذهاب .
< / السؤال = 1992 > < السؤال = 1993 > مسألة 661 : لا يجب أن يذهب بنفسه للفحص عن الماء ، بل يجوز له إرسال من يطمئن بقوله . ويكفي ذهاب واحد من قبل عدة أشخاص يطمئنون بقوله .
< / السؤال = 1993 > < السؤال = 1994 > مسألة 662 : إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو القافلة ، يجب أن يفحص حتى يتيقن بعدم وجوده ، أو ييأس من الحصول عليه .
< / السؤال = 1994 > < السؤال = 1995 > مسألة 663 : إذا فحص قبل وقت الصلاة ولم يجد ماءا وبقي في ذلك المكان حتى دخل الوقت ، فلا يجب أن يعيد الفحص ، إلا إذا ظن أو احتمل أنه قد وجد ماء ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص .


1 - حدد المجلسي " قده " في شرحه لكتاب من لا يحضره الفقيه ، رمية السهم ب 200 خطوة .

121

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست