نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 118
ببقائه . وكذلك إذا دفن معه شئ من تركته مما هو للورثة وكان مما يعتنى به ولم يرضوا ببقائه في القبر . ولكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم ، ولم تزد وصيته على ثلث ماله ، فلا يجوز نبش القبر لإخراجها . الثالث : إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا كفن ، أو علم أن غسله كان باطلا ، أو أنه لم يكفن بالطريقة الشرعية ، أو أنه لم يوضع في مستقبل القبلة . الرابع : إذا أريد إثبات حق بمشاهدة بدن الميت . الخامس : إذا دفن الميت في مكان ينافي احترامه ، مثل مقابر الكفار ومرمى النفايات . السادس : من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر ، مثلا من أجل استخراج الطفل الحي الذي دفنت أمه وهو في بطنها . السابع : إذا خيف على بدن الميت أن يمزقه وحش ، أو يجرفه سيل ، أو يخرجه عدو . الثامن : إذا أريد دفن جزء من بدن الميت لم يدفن معه . ولكن الأحوط وجوبا أن يدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه . الأغسال المستحبة < / السؤال = 2262 > < / السؤال = 1916 > < / السؤال = 1910 > < / السؤال = 1909 > < / السؤال = 1908 > < / السؤال = 1907 > < / السؤال = 1819 > < / السؤال = 1669 > < / السؤال = 1647 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1940 > < السؤال = 1941 > < السؤال = 1942 > < السؤال = 1943 > < السؤال = 1945 > < السؤال = 1954 > < السؤال = 1957 > < السؤال = 1960 > < السؤال = 1961 > < السؤال = 1963 > < السؤال = 1964 > < السؤال = 1965 > < السؤال = 1966 > < السؤال = 1967 > < السؤال = 1968 > < السؤال = 1969 > < السؤال = 1970 > < السؤال = 1974 > < السؤال = 1977 > مسألة 653 : الأغسال المستحبة في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة ومن جملتها : 1 - غسل الجمعة . ووقته من أذان الصبح إلى الظهر . والأفضل الإتيان به قريب الظهر . وإذا لم يأت به إلى الظهر ، فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نية الأداء والقضاء . وإذا لم يغتسل يوم الجمعة ، يستحب أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه . ومن علم إنه لا يجد الماء يوم الجمعة ، يجوز له أن يغتسل يوم الخميس . بل إذا أتى به ليلة الجمعة برجاء مطلوبيته لله - تعالى - فهو صحيح . ويستحب أن يقول عند غسل الجمعة :
118
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 118