responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 106


الموضع المتنجس أو قرضه إذا لم يوجب تلف الكفن ، والأفضل قرضه إذا كان الميت قد أنزل في قبره . بل إذا كان اخراجه من القبر إهانة له ، يجب حينئذ القرض ، وإذا لم يمكن تطهير الكفن ولا قرضه وأمكن تبديله ، وجب تبديله .
< / السؤال = 1680 > < / السؤال = 1679 > < / السؤال = 1678 > < السؤال = 1695 > مسألة 599 : إذا مات المحرم لحج أو عمرة ، يجب أن يكفن كما يكفن الآخرون . ولا إشكال في تغطية رأسه ووجهه .
< / السؤال = 1695 > < السؤال = 1711 > < السؤال = 1931 > مسألة 600 : يستحب أن يهئ الإنسان في حال سلامته ، كفنه وسدره وكافوره .
< / السؤال = 1931 > < / السؤال = 1711 > < السؤال = 1587 > < السؤال = 1746 > أحكام صلاة الميت مسألة 601 : تجب الصلاة على الميت المسلم وإن كان طفلا ، بشرط أن يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلما ، ويكون أكمل ست سنين . وإذا لم يكمل الست ولكن كان بنحو يدرك الصلاة ويميزها ، فالأحوط وجوبا الصلاة عليه أيضا .
< / السؤال = 1746 > < / السؤال = 1587 > < السؤال = 1749 > مسألة 602 : يجب الصلاة على الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه . ولا تكفي إذا صليت قبل ذلك أو خلاله ، ولو نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي .
< / السؤال = 1749 > < السؤال = 1779 > < السؤال = 1780 > مسألة 603 : لا يجب أن يكون المصلي على الميت مغتسلا أو متوضأ أو متيمما أو طاهر البدن واللباس . كما لا إشكال في صلاته إذا كان لباسه غصبيا ، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة كل ما يجب مراعاته في الصلوات الأخرى . والأحوط وجوبا ، اجتناب مبطلات الصلوات الأخرى أثناء الصلاة على الميت وأن يستر المصلي عورته أيضا .
< / السؤال = 1780 > < / السؤال = 1779 > < السؤال = 1779 > مسألة 604 : يجب أن يستقبل المصلي على الميت ، القبلة . ويجب أن يمدد الميت على ظهره مقابل المصلي ، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1779 > مسألة 605 : الأحوط وجوبا أن يكون موقف المصلي مباحا ، وأن لا يكون أسفل أو أعلى من مكان الميت . ولكن لا إشكال في الانخفاض والعلو القليلين .
< / السؤال = 1779 > < السؤال = 1779 > مسألة 606 : يجب أن لا يكون المصلي بعيدا عن الميت ، ولكن لا إشكال في بعد من

106

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست