responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


وتكفينه ودفنه ، وحصل الاطمئنان بقوله ، ولم يقل شخص آخر : أنا وصي الميت أو وليه أو أجازني ولي الميت ، فأعمال الميت تكون بيده . أما إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، أو كان يدعى آخر ، فيقبل قول الأول فيما إذا شهد بقوله عدلان .
< / السؤال = 1583 > < السؤال = 1756 > مسألة 556 : إذا عين الميت لتغسيله وتحنيطه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه أحدا غير الولي ، فالأحوط وجوبا استئذان الولي والشخص المعين معا ، ولا يجب على الشخص المعين قبول وصية الميت ، إذا أمكنه إبلاغ الموصي عدم قبوله . أما إذا قبل الوصية ، فعليه العمل بها .
< / السؤال = 1756 > < السؤال = 1619 > أحكام غسل الميت مسألة 557 : يجب غسل الميت بثلاثة أغسال : الأول بالماء المخلوط بالسدر . الثاني :
بالماء المخلوط بالكافور . الثالث : بالماء الخالص القراح .
< / السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > مسألة 558 : يجب أن لا يكون السدر أو الكافور كثيرا بحيث يصير الماء مضافا ، ولا قليلا بحيث لا يقال إن الماء مخلوط بالسدر أو الكافور .
< / السؤال = 1622 > < السؤال = 1649 > مسألة 559 : إذا لم يوجد المقدار اللازم من السدر والكافور ، فالأحوط وجوبا خلط الماء بما يتيسر منهما .
< / السؤال = 1649 > < السؤال = 1629 > مسألة 560 : إذا مات المحرم للحج قبل أن يتم السعي بين الصفا والمروة ، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور ، بل يجب تغسيله بدله بالماء الخالص . وكذلك إذا مات المحرم للعمرة قبل التقصير .
< / السؤال = 1629 > < السؤال = 1625 > مسألة 561 : إذا لم يوجد السدر والكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب ، يجب تغسيله بدل ما لا يمكن منهما بالماء الخالص .
< / السؤال = 1625 > < السؤال = 1600 > مسألة 562 : يجب في من يغسل المسلم الإمامي الاثني عشري أن يكون مسلما إماميا اثني عشريا ، عاقلا ، عارفا بأحكام الغسل . ويجب على الأحوط أن يكون بالغا .
< / السؤال = 1600 > < السؤال = 1589 > < السؤال = 1639 > مسألة 563 : الأحوط وجوبا لمغسل الميت أن ينوي القربة ، أي يغسل الميت امتثالا

101

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست