نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 686
إذا كان قطعيا لا تنطبق . < / السؤال = 8349 > < السؤال = 8354 > 2728 . السؤال : هل إن طريقة نفي الولد محصورة باللعان أم يمكن عن طريق فحص الدم أم ما شبه ذلك ؟ الجواب : يمكن عن طريق فحص الدم إذا كان علميا بينا لا يتخلله الاجتهاد الشخصي . < / السؤال = 8354 > < السؤال = 9953 > 2729 . السؤال : صحيح شعيب الحداد ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - حول امرأة مطلقة على غير السنة متردد في زواجها ، قال - عليه السلام - : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها هل يحمل احتياط الإمام - عليه السلام - على الاستحباب ، باعتبار إن الإمام - عليه السلام - يعلم تمام الأحكام بلا حاجة للاحتياط ؟ الجواب : لا نعلم رأي سماحة السيد حول الحديث ولكنه يفتي بخلافه فيما إذا كان الزوج عاميا فإن طلاقه صحيح عنده فيؤخذ به . ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 19 - 06 - 2000 التاريخ : 19 - 06 - 2000 < / السؤال = 9953 > < السؤال = 8894 > 2730 . السؤال : إذا كان الفلم أو الكتاب يشتمل على لقطة أو صفحة واحدة فاسدة فهل يجوز بيعه وشراء ؟ الجواب : حرام وثمنه أيضا حرام . < / السؤال = 8894 > < السؤال = 8894 > 2731 . السؤال : ما يقوم به الانسان في سبيل فعل محرم هل يكون جائزا باعتبار أنه في نفسه حلال ؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها الجواب :
686
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 686