responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 686


إذا كان قطعيا لا تنطبق .
< / السؤال = 8349 > < السؤال = 8354 > 2728 . السؤال :
هل إن طريقة نفي الولد محصورة باللعان أم يمكن عن طريق فحص الدم أم ما شبه ذلك ؟
الجواب :
يمكن عن طريق فحص الدم إذا كان علميا بينا لا يتخلله الاجتهاد الشخصي .
< / السؤال = 8354 > < السؤال = 9953 > 2729 . السؤال :
صحيح شعيب الحداد ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - حول امرأة مطلقة على غير السنة متردد في زواجها ، قال - عليه السلام - : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها هل يحمل احتياط الإمام - عليه السلام - على الاستحباب ، باعتبار إن الإمام - عليه السلام - يعلم تمام الأحكام بلا حاجة للاحتياط ؟
الجواب :
لا نعلم رأي سماحة السيد حول الحديث ولكنه يفتي بخلافه فيما إذا كان الزوج عاميا فإن طلاقه صحيح عنده فيؤخذ به .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 19 - 06 - 2000 التاريخ : 19 - 06 - 2000 < / السؤال = 9953 > < السؤال = 8894 > 2730 . السؤال :
إذا كان الفلم أو الكتاب يشتمل على لقطة أو صفحة واحدة فاسدة فهل يجوز بيعه وشراء ؟
الجواب :
حرام وثمنه أيضا حرام .
< / السؤال = 8894 > < السؤال = 8894 > 2731 . السؤال :
ما يقوم به الانسان في سبيل فعل محرم هل يكون جائزا باعتبار أنه في نفسه حلال ؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها الجواب :

686

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست