responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 685


ولد لهما ويتبعه كل أحكام الولد .
< / السؤال = 9810 > < / السؤال = 8366 > < السؤال = 9809 > 2722 . السؤال :
ما حكم تلقيح بويضة للمرأة من قبل حيمن محرم كأن يكون أخاها أو أباها ؟
الجواب :
الأحوط وجوبا تركه .
< / السؤال = 9809 > < السؤال = 9811 > 2723 . السؤال :
هل يصح الاعتماد على رواية مساحقة الزوجة للبكر في نسبة الولد لصاحب الماء ؟
الجواب :
الولد تابع لصاحب الماء قطعا .
< / السؤال = 9811 > < السؤال = 8365 > < السؤال = 9807 > 2724 . السؤال :
لو تم استخراج المني - فرضا - من النبات أو الحيوان هل يجوز تلقيح المرأة به ؟
الجواب :
يجوز في حد ذاته .
< / السؤال = 9807 > < / السؤال = 8365 > < السؤال = 8366 > < السؤال = 9810 > 2725 . السؤال :
هل أن الوليد ينتسب إلى البويضة أم إلى الحاملة للبويضة المخصبة في حال التلقيح الحلال ، والتلقيح الحرام ؟
الجواب :
لا يترك الاحتياط بالنسبة إليهما .
< / السؤال = 9810 > < / السؤال = 8366 > < السؤال = 8364 > < السؤال = 13009 > 2726 . السؤال :
ما هي النسبة بين الرجل وبنته من الزنا ، وكذلك بين المرأة وابنها من الزنا ؟
الجواب :
نسبة الأب والبنت والأم والابن ويتبع ذلك جميع الأحكام إلا الإرث فلا يتوارثان .
< / السؤال = 13009 > < / السؤال = 8364 > < السؤال = 8349 > 2727 . السؤال :
لو دلت التجارب على أن الزوج كان عقيما ، هل تنطبق عليه قاعدة الولد للفراش ؟
الجواب :

685

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست