responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 659


هل يطهر الإناء النجس بغطسه في ماء الكر أو الماء الجاري مرة واحدة ؟
الجواب :
الأحوط وجوبا غسله ثلاث مرات حتى في الجاري .
< / السؤال = 590 > < السؤال = 625 > < السؤال = 626 > 2605 . السؤال :
إذا صب ماء الكر داخل الإناء النجس وتجمع الماء في أسفله فهل يطهر الإناء بذلك وما حكم الماء المتجمع ؟
الجواب :
الماء المتجمع نجس على الأحوط ولكن في المرة الثالثة يطهر الإناء .
< / السؤال = 626 > < / السؤال = 625 > < السؤال = 605 > 2606 . السؤال :
إذا وضع الثوب النجس في الطشت واتصل الماء في الطشت بماء الكر واختلط بحيث وصل إلى كل أطراف الثوب إلى الطشت فما حكم الطشت والثوب ؟
الجواب :
إذ أخرج الثوب من الماء والماء لا زال متصلا بالكر ولم يكن الثوب قد تنجس بالبول فالثوب طاهر ولكن بمجرد أن ينقطع اتصال الماء في الطشت فالماء والطشت كلاهما نجسان على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 605 > < السؤال = 5251 > 2607 . السؤال :
هل يجوز للشخص أن يؤخر الحق الشرعي المطلوب به إلى أكثر من سنة حولية ؟
الجواب :
الخمس المداور إلى الذمة إذ لم يتمكن المكلف من أدائه أو كان أداؤه حرجيا عليه أمهل إلى أن يتيسر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسية .
< / السؤال = 5251 > < السؤال = 5272 > 2608 . السؤال :
الأموال المقترضة هل يجب فيها الخمس إذا حال عليها الحول مع العلم أنها معزولة لحين إرجاعها إلى صاحبها ؟
الجواب :
لا خمس فيها .
< / السؤال = 5272 > < السؤال = 5372 > 2609 . السؤال :
ماذا ترون في أموال المظالم والمأذونية وجهة صرفها ؟
الجواب :

659

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست