نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 658
إذا أفطر باعتقاد الغروب ثم تبين خطؤه فما هو حكمه ؟ الجواب : إذا كان مطمئنا بذلك أو قامت عنده حجة شرعية على الغروب فلا كفارة عليه ويجب القضاء . < / السؤال = 4401 > < السؤال = 4325 > < السؤال = 4347 > 2601 . السؤال : إذا شاهدت البنت بعد شهر الصوم على ثوبها دم فما حكم صومها ؟ الجواب : إذا كان حيضا وكانت البنت جاهلة بكونها حائضا أو جاهلة بأن الحائض لا صوم لها فالصوم صحيح وإذا لم يكن الدم مستمرا ثلاثة أيام فهو استحاضة . < / السؤال = 4347 > < / السؤال = 4325 > < السؤال = 7934 > < السؤال = 8171 > < السؤال = 8179 > < السؤال = 8181 > < السؤال = 8183 > < السؤال = 8184 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8199 > 2602 . السؤال : ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ، وكيف يتم زواج المتعة وما هي صيغته مع أجنبية غير مسلمة ، علما بأني مغترب في ديار غير اسلامية ؟ الجواب : يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك ويشترط أن تكون خلية لا زوج لها وليست في عدة أحد ، والأحوط وجوبا أن لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة كما أن الأحوط وجوبا عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها فعليها الاستئذان من أحدهما بل الأحوط وجوبا الاستئذان حتى لو كانت مستقلة ما لم يعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، ويشترط أن تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية والأحوط وجوبا عدم التمتع بالمجوسية ، ويشترط أن لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها ، بل الأحوط وجوبا عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة ، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه ، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدة وأن لا تكون المدة أكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما ، ويكفي في الصيغة أن تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدة : زوجتك نفسي على المهر والمدة المعلومين ، ويقول الرجل : قبلت . < / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8184 > < / السؤال = 8183 > < / السؤال = 8181 > < / السؤال = 8179 > < / السؤال = 8171 > < / السؤال = 7934 > < السؤال = 8279 > 2603 . السؤال : هل المهر المسمى حين العقد يقبل الزيادة كما إذ مر عليه زمان فنقصت القدرة الشرائية له فتطالب الزوجة بالفارق بحسب القدرة الشرائية في الفترتين ؟ الجواب : إنما تشتغل ذمة الزوج بنفس المبلغ المعين في العقد ولا يتغير ؟ < / السؤال = 8279 > < السؤال = 590 > 2604 . السؤال :
658
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 658