responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 613


1 - سؤالنا هو بخصوص إجابتكم رقم 4030 بتاريخ 8 صفر 1421 ه‌ على موضوع تركة زوجتي المرحومة السعيدة أن شاء الله حيث فهمنا من سماحتكم بأنه لا يجب تخميس شئ منها ( التركة ) إلا إذا كان هناك نقد لم يخمس أثناء السنة الخمسية فيجب تخميسه بعد الوفاة فهل تقصدون إخراج خمس النقد من مدة تاريخ ما قبل وفاتها وهو من تاريخ حلول سداد آخر سنة خمسية في 3 / 8 / 1419 ه‌ إلى تاريخ وفاتها في 10 / 6 / 1420 ه‌ وهو قبل تاريخ حلول سنتها الخمسية أي تكون الفترة التي يجب علينا تخميسها هي حوالي 8 شهور من 3 / 8 / 1419 ه‌ ( وهي بداية سنتها الخمسية ) إلى تاريخ وفاتها 10 / 6 / 1420 ه‌ ( وهي ما قبل انتهاء سنتها الخمسية في 3 / 8 / 1420 ه‌ ) ، هل هذا صحيح ؟ 2 - هل يجب تخميس الأموال التي تم استلامها بعد وفاتها أو التي ربما تستلم في المستقبل كحقوق خدمة المرحومة لكونها كانت تعمل في التدريس ؟
الجواب :
1 - نعم هذا صحيح .
2 - إذا كان دينا لها على الآخرين وجب تخميسه وإذا كان راتبا حكوميا لا يجب .
< / السؤال = 5274 > < / السؤال = 5267 > < السؤال = 12780 > 2420 . السؤال :
نظرا لكوني الأب والوصي وإبراء لذمتي تجاه أولادي ومستقبلهم ، أردت أن توضحوا لنا مسألة ما بعد حياة الجدين أي في حالة وفاتهما لا سمح الله ، هل ينتقل حقهما من تركة ابنتهما إلى أولادهما أو بناتهما ، وماذا لو تم تنازل الجدين لأولادي ، هل يكتفي بذلك شفاهية أم ماذا ؟
الجواب :
نعم ينتقل وإذا تنازلا ووهبا حقهما لاحفادهما منها وقبض الأحفاد أو وليهم لم يكن لورثتهما حق بعد ذلك .
< / السؤال = 12780 > < السؤال = 8593 > 2421 . السؤال :
هل من الممكن التصرف في الأشياء التي لا يريدها أو يحتاجها الورثة ككل مثل الملابس أو الحقائب أو الأحذية وهل من الممكن تسليمها للجمعيات الخيرية عندنا ، وهل تكون بنية الهدية أو الصدقة أو المساعدة نيابة عن المرحومة ؟
الجواب :
لا يجوز إلا برضا الورثة الكبار وأما الصغار فلا بد من دفع حقهم منها إليهم ويجوز بعد ذلك تسليمها للجمعيات بنية الصدقة ونحو ذلك .
< / السؤال = 8593 > < السؤال = 12774 > 2422 . السؤال :
كيف يتم توزيع التركة بين الورثة جميعا وهم أمها وأبوها وأولادها الثلاثة وزوجها ؟
الجواب :

613

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست