responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 612


الجواب :
الرضاع الذي يوجب الحرمة له شروط كثيرة مذكورة في الرسالة العملية ومنها أن يكون بحيث يوجب نبات اللحم وشد العظم وإذا شك في ذلك فيكفي أن يكون الرضاع يوما وليلة تماما بحيث لا يتناول الطفل غذاء ولا لبنا فيهما أو ترضعه خمس عشرة رضعة ولو في زمان متطاول بشرط أن لا يرضع أثناءها من امرأة أخرى وبشرط أن تكون الرضعات كاملة يشبع الطفل وهناك شروط أخرى مذكورة في الرسالة العملية .
< / السؤال = 8109 > < / السؤال = 8103 > < / السؤال = 8101 > < / السؤال = 8100 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 5228 > < السؤال = 5230 > 2416 . السؤال :
هل يجب تخميس المال المبذول في شراء الحاسب وعتاده وبرامجه سواء في استفاداته كطالب العلم أو الجامعي أو غيرهما أو من يستفيد به ولكن لا على نحو الاختصاص وإنما زيادة تثقيف ومعلومة أو من يستفيد به في تجارة هو نظير ذلك أفيدونا على تلك الصور ؟
الجواب :
لا يجب الخمس إذا كان لاستفادته الشخصية ونحو ذلك وأما إذا كان يستفيد منه في تجارته فيجب تخميسه ؟
< / السؤال = 5230 > < / السؤال = 5228 > < السؤال = 5228 > < السؤال = 5229 > 2417 . السؤال :
هل يعد البذل سرفا في ذلك أم لا وإذا لم يعد في بعض الصور هل يعد ترفا مبغوضا أم لا مع ملاحظة امكان استفادة المرتبطين بالمكلف مثل أبنائه وزوجته وهكذا ؟
الجواب :
إذا كان للاستفادة من برامجه المفيدة للدين أو الدنيا ولو للترويج فلا يعد إسرافا ولكن إذا كان للاستفادة في المجالات المحرمة أو تضييع الوقت بما لا يعد ترويحا للنفس فلا يعد من المؤونة ويجب تخميسه .
< / السؤال = 5229 > < / السؤال = 5228 > < السؤال = 5228 > 2418 . السؤال :
لو توقف تعليم الابن على شراء الحاسب ومستلزماته وكذلك لو اعتمد أداء واجب وتعليمه إلى بعض الناس على طريقة خاصة تنسق بالحاسب الآلي فهل يرجح شراء حاسب إلى حينها أم لا وهل يصح اقتطاع ثمنه مما هو ملحق بالمؤونة التي لا يجب خمسها أو يدخل في عنوان الأعمال الخيرية إذا وقف مبلغ معين لها أو يشترط التصريح في ذلك ؟
الجواب :
ربما يرجح شراؤه ويعد من المؤونة كما مر وربما يشمله عنوان الأعمال الخيرية فهذا يتبع ظروف العمل والأهداف .
< / السؤال = 5228 > < السؤال = 5267 > < السؤال = 5274 > 2419 . السؤال :

612

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست