نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 582
< / السؤال = 17 > < السؤال = 11501 > 2303 . السؤال : هل قطع الأوداج الأربعة عند السيد فيه احتياط وجوبي أو استحبابي ؟ الجواب : احتياط وجوبي وفتوى في خصوص الحلقوم . < / السؤال = 11501 > < السؤال = 11504 > 2304 . السؤال : إذا قطع بعض الأوداج ثم صبر حتى مات الحيوان ثم قطع الباقي فهل تحل الذبيحة ؟ الجواب : لا تحل إذا لم يقطع الحلقوم بل لا تحل في غيره أيضا على الأحوط . < / السؤال = 11504 > < السؤال = 11531 > 2305 . السؤال : هل تكفي التسمية على الذبيحة بالفارسية أو أي لغة أخرى ؟ الجواب : تكفي . < / السؤال = 11531 > < السؤال = 11491 > 2306 . السؤال : هل تكفي ذبيحة الصبي أي هل تجري أحكام التذكية عليها إذا ذبحها على الموازين الشرعية ؟ الجواب : تكفي إذا كان مميزا يحسن الذبح . < / السؤال = 11491 > < السؤال = 11558 > 2307 . السؤال : هل تكفي التسمية الواحدة على عدة دجاجات أو حيوانات معا في حالة الذبح بالماكينة ؟ الجواب : تكفي إذا كان يسمي مستمرا . < / السؤال = 11558 > < السؤال = 11500 > 2308 . السؤال : هل الصعقة الكهربائية التي تجري اليوم في أكثر المصانع الأوربية تحلل الذبيحة إذا روعي فيها المقدمات الشرعية مثل التسمية والقبلة ؟
582
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 582