responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 582


< / السؤال = 17 > < السؤال = 11501 > 2303 . السؤال :
هل قطع الأوداج الأربعة عند السيد فيه احتياط وجوبي أو استحبابي ؟
الجواب :
احتياط وجوبي وفتوى في خصوص الحلقوم .
< / السؤال = 11501 > < السؤال = 11504 > 2304 . السؤال :
إذا قطع بعض الأوداج ثم صبر حتى مات الحيوان ثم قطع الباقي فهل تحل الذبيحة ؟
الجواب :
لا تحل إذا لم يقطع الحلقوم بل لا تحل في غيره أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 11504 > < السؤال = 11531 > 2305 . السؤال :
هل تكفي التسمية على الذبيحة بالفارسية أو أي لغة أخرى ؟
الجواب :
تكفي .
< / السؤال = 11531 > < السؤال = 11491 > 2306 . السؤال :
هل تكفي ذبيحة الصبي أي هل تجري أحكام التذكية عليها إذا ذبحها على الموازين الشرعية ؟
الجواب :
تكفي إذا كان مميزا يحسن الذبح .
< / السؤال = 11491 > < السؤال = 11558 > 2307 . السؤال :
هل تكفي التسمية الواحدة على عدة دجاجات أو حيوانات معا في حالة الذبح بالماكينة ؟
الجواب :
تكفي إذا كان يسمي مستمرا .
< / السؤال = 11558 > < السؤال = 11500 > 2308 . السؤال :
هل الصعقة الكهربائية التي تجري اليوم في أكثر المصانع الأوربية تحلل الذبيحة إذا روعي فيها المقدمات الشرعية مثل التسمية والقبلة ؟

582

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست