responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


لدي أرض قيمتها 50000 ريال للاستثمار وفي بداية تخميسي طلب مني أحد وكلائكم إضافة إلى خمسها وهو ( 10000 ريال ) ربع الخمس ( 2500 ريال ) فما حكم المسألة وما علة ربع الخمس ؟
الجواب :
السر فيه أنه يجب عليك دفع الخمس من مال مخمس حيث إنك لا تخرج خمس الأرض من نفسها وإنما تدفعه من سائر الأرباح وهي لم تخمس فتكون قد صرفت الربح في غير المؤونة ولذلك وجب دفع الربع منه ليكون الخمس من مال مخمس .
< / السؤال = 5266 > < السؤال = 8179 > < السؤال = 8184 > 2300 . السؤال :
1 - ما حكم الزواج متعة من مسيحية عمرها 19 سنة والداها وثنيان ؟
2 - وفي حال الجواز ما حكم العقد في الحالتين التاليتين ، علما أن هذه العائلة تعيش في لندن .
أ - عدم أخذ الإذن من الأب ، مع وجود احتمال الرفض .
ب - عدم أخذ الإذن من الأب ، مع وجود احتمال الموافقة .
3 - وما هو حكم ما سلف ذكره في حالة ما إذا كانت البنت مسلمة ، وكان أبواها وثنيين ؟
الجواب :
1 - يجوز إذا لم تكن مشهورة بالزنا ولم يزن المتزوج بها وإلا لم يجز على الأحوط إلا بعد التوبة ويشترط أيضا أن لا يكون للرجل زوجة مسلمة وإلا لم يجز بدون رضاها بل لا يجوز حتى برضاها على الأحوط .
2 - لا يجوز بدون إذنه في الحالتين .
3 - يجوز ولا يتوقف على إذن أبيها وإذا كان لها جد من قبل الأب مسلم وجب الاستئذان منه .
< / السؤال = 8184 > < / السؤال = 8179 > < السؤال = 6870 > < السؤال = 11467 > < السؤال = 11468 > 2301 . السؤال :
هل يجوز النحر في منى في موسم الحج بسكين مصنوعة من مادة ستانلس ستيل ( steles steel ) وهو معدن يحتوي على 72 % من الحديد والبقية من عناصر أخرى ؟
الجواب :
لا يجوز على الأحوط مع التمكن من الحديد ويجوز مع عدمه .
< / السؤال = 11468 > < / السؤال = 11467 > < / السؤال = 6870 > < السؤال = 17 > 2302 . السؤال :
هل يجوز العدول إلى سماحتكم في مسألة التظليل في حالة الاحرام علما بأني كنت أرجع في السابق إلى السيد الخوئي - قدس سره - ؟
الجواب :
يجب تقليد الأعلم .

581

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست