نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 67
المقدار المتعارف منها ، ويجب تخميس ما زاد على ذلك ، والله العالم . ( س - 236 - ) وما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها ولكن ليس بالبيع وإنما للاستعمال الشخصي ؟ بسمه تعالى : إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها ولا بزيادة قيمتها السوقية ، وحكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مؤنه سنته ، والله العالم . ( س - 237 - ) إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه وفي آخر سنته كان رصيده المخمس " 5000 " ريال وخلال سنته التالية زاد هذا الرصيد ونقص ، تارة وصل إلى 1000 ريال وبعدها " 3000 " ريال في آخر السنة كان " 7000 " ريال فكم يخمس ؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر ؟ بسمه تعالى : نعم تجبر الخسارة ويخمس في مفروض السؤال ما زاد على الرصيد المخمس ، والله العالم . ( س - 238 - ) الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء " عليه السلام " أو لبناء مأتم أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير ، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها ، أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟ بسمه تعالى : هي باقية على ملك معطيها ، والله العالم . ( س - 239 - ) وهل يجب الخمس فيها بعد جمعها ومرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها ؟ بسمه تعالى : لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك وعلم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد ، وجب عليه تخميسها
67
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 67