responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66


الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده وإن كان يعد من المؤنة أو لم يحل عليه الحول ؟
بسمه تعالى : يستثني ما يحتاج إليه في معيشته ويخمس الباقي وإن لم يحل عليه الحول ، والله العالم .
( س - 232 - ) إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل واشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة ، فهل يجب الخمس في المنزل ؟
بسمه تعالى : لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه ، والله العالم .
( س - 233 - ) إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آجر وجاء رأس سنته ولم يشتر دارا أخر بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى ؟
بسمه تعالى : لا يجب تخميسه ، والله العالم .
( س - 234 - ) لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو أجرها وانتفع بالايجار وكان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز ومغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة ؟
بسمه تعالى : لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء والانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها وخمسها ، والله العالم .
( س - 235 - ) الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة ، هل يجب الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع واستصلاح للأرض ؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف فعله ويليق بحال الفاعل ؟
بسمه تعالى : إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في

66

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست