نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 66
الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده وإن كان يعد من المؤنة أو لم يحل عليه الحول ؟ بسمه تعالى : يستثني ما يحتاج إليه في معيشته ويخمس الباقي وإن لم يحل عليه الحول ، والله العالم . ( س - 232 - ) إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل واشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة ، فهل يجب الخمس في المنزل ؟ بسمه تعالى : لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه ، والله العالم . ( س - 233 - ) إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آجر وجاء رأس سنته ولم يشتر دارا أخر بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى ؟ بسمه تعالى : لا يجب تخميسه ، والله العالم . ( س - 234 - ) لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو أجرها وانتفع بالايجار وكان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز ومغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة ؟ بسمه تعالى : لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء والانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها وخمسها ، والله العالم . ( س - 235 - ) الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة ، هل يجب الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع واستصلاح للأرض ؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف فعله ويليق بحال الفاعل ؟ بسمه تعالى : إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في
66
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 66