responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180


13 - عن علي بن الحسين " عليهما السلام " في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في السجن حتى يموت .
14 - إن عليا " عليه السلام " كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله .
( س - 655 - ) لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشئ يوجب الحد هل يجري الحد عليه أم لا ؟
بسمه تعالى : من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد .
( س - 656 - ) هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن حاجتهم وإذا كان نعم ، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك ؟
بسمه تعالى : لا حق له في ذلك ، إلا إذا اقتضت الضرورة وتوقف حفظ نظام الاسلام والمسلمين عليه ، والله العالم .
( س - 657 - ) هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع عدم بسط يده ، وإذا كان كذلك ولم يتيسر الأمر وثبت الحد على الزاني أو السارق شرعا وتكرر الفعل الموجب لإقامته ولم يحصل ذلك ، فهل يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة ، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار ؟
بسمه تعالى : لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده ، ولا يقتل الزاني في فروض السؤال ، والله العالم .
( س - 658 - ) ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله ، وعلى تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كإرضاعه وحضانته وبما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا ، وهل يثاب كغيره بالجنة ؟

180

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست