نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 179
1 - التهمة في الدم لمدة ستة أيام . 2 - من أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت . 3 - من أمر غيره بالقتل فقتل ، يقتل القاتل ويحبس الآمر . 4 - من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي بالقاتل ، قيل فإن مات القاتل وهو في الحبس ؟ قال : فعليه الدية . 5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت . 6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها . 7 - يجوز للإمام أن يمنع من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد . 8 - يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الاكرياء . 9 - إن أمير المؤمنين " عليه السلام " كان يحبس في الدين حتى يتبين إفلاسه ، وإن تبين إفلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد من ماله ، وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم . 10 - كان علي " عليه السلام " لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب . ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها . 11 - إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ، ولم يف حبسه الإمام وضيق عليه . 12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه وامتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه .
179
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 179