نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 118
النفقة ، ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره ، ولكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث ، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ، ولا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد وتستحق النفقة في أيام العدة ، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول ، والله العالم . ( س - 442 - ) إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها ، ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها ، ثم طلقها أثناء الحمل ، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة سليما ثم طلقها ، هل تعتبر ثيبا أم بكرا ، وما الحكم بعد ذلك بالنسبة لجواز عودتها إليه ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال هي بكر ، ولا يجوز لها العودة إليه إلا بعد نكاح زوج غيره ، والتفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق من وسيلة النجاة ، والله العالم . ( س - 443 - ) لو تزوج الانسان بامرأة ثيبة ثم بدى له أن يطلقها ، فادعت المرأة أنه واقعها ليكون لها كل المهر وقال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف المهر ، ولا بينة في البين ، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين ؟ بسمه تعالى : على المرأة إقامة البينة على دعواها ، ومع عدم البينة يحلف الزوج على عدم الدخول ، فإن حلف وطلق ليس عليه إلا نصف المهر ، وإن رد على الزوجة وحلفت على الدخول استحقت تمام المهر ، وإن لم تحلف سقطت دعواها ، والله العالم . ( س - 444 - ) لو حصل اتفاق بين الزوج وزوجته المطلقة رجعيا ، على هجر
118
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 118