نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 117
تراجع الزوج ، فهل يصح للزوجة أن تجري الوكالة بطلاق نفسها ؟ بسمه تعالى : الوكالة من العقود الجائزة ، فاشتراط عدم عزل الوكيل في ضمن العقد اللازم لا يجعلها لازمة ، غاية الأمر وجوب الوفاء به تكليفا ، فلو تخلف الزوج وعزلها عن الوكالة ، لم يصح للزوجة إجراء الوكالة ، ولم يقع الطلاق ، والله العالم . ( س - 439 - ) إذا سجن الرجل لمدة ست سنوات أو أكثر ربما تصل إلى العشرين سنة أو نحو ذلك ، لمدة كم سنة يحق للزوجة أن تصبر ثم يحكم لها بالطلاق ، أم تبقى في عصمته مع العلم بحاله وسلامته مهما زادت المدة وطالت الفرقة ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، إن كان للزوج مال ينفق على زوجته ، أو كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر إلى أن يطلق سراحه أو يطلقها اختيارا ، والله العالم . ( س - 440 - ) إذا طلق الزوج زوجته في المحاكم المدنية ، والطلاق في هذه المحاكم لا يكون شرعيا ، فهل يجوز له ذلك بأن تبقى زوجته معلقة ولا ينفق عليها ولا يطلقها ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، عند امتناع الزوج من الانفاق أو الطلاق للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها عنه ، والله العالم . ( س - 441 - ) لو طلق الرجل زوجته ، وبعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا ورجع كذلك ، ثم طلق ثالثا ، فهل يكون الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة ولا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره ، وكذلك الثاني لو اقتصر عليه من أجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة ولا نفقة ؟ بسمه تعالى : في الفرض الأول ، الطلاق وقع بائنا ، ولا تستحق المطلقة ثلاثا
117
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 117