responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 107


شئ ، وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما وعدم رضاها ، فماذا يكون عليه سوى الإثم قلنا به ؟
بسمه تعالى : بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه ، والله العالم .
( س - 411 - ) هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في النساء المعلومات ، أعني أم الموطوء وبنته وأخته على اللاطي أم لا ؟ وهل الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب وهل يوجب الغسل ويكفي عن الوضوء ؟ وهل في وطئ البهيمة غسل وهل يكفي عن الوضوء أم لا ؟
بسمه تعالى : نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل وكفايته عن الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه وفي نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي ، والأحوط في وطئ البهيمة هو الغسل والوضوء فيما يشترط فيه الطهارة ، والله العالم .
( س - 412 - ) لو ارتد الزوج عن الاسلام ، وبعد مدة من ارتداده رجع إلى الاسلام فهل تقبل توبته ، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة ، وهل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري والملي بعدم قبول التوبة في الأول واعتداد الزوجة عدة الوفاة وقبولها في الثاني ، والانتظار إلى انتهاء العدة ( عدة الطلاق ) فإن تاب في أثنائها وإلا بانت منه ؟
بسمه تعالى : إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل ، فإن لم يمكن إقامة الحد عليه وتاب تقبل توبته وإن لم يسقط عنه حكم الحد ، ويجوز نكاحه بعقد جديد ولو مع زوجته السابقة ، وإن ارتد عن ملة توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة ، والله العالم .
( س - 413 - ) إذا كان الرجل مريضا بمرض معد ، ينتقل إلى الزوجة بواسطة

107

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست