responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 106


القصد ؟
بسمه تعالى : بذل المال في مفروض السؤال للطلاق مع رضاها ببقاء النكاح لا يصير الطلاق خلعا ، ويحرم على الزوج أخذ ذلك المال ، وإن طلق كان الطلاق رجعيا .
( س - 406 - ) إذا أصاب رجل عنن بعد الزواج سواء كان لكبر سن أم لمرض أو نحو ذلك ، بحيث لا يرجى له الشفاء والزوجة حديثة السن تخاف على نفسها من الوقوع في الرذيلة لشبق الشهوة فهل يلزم بتطليقها للحيلولة دون انحرافها وفسادها ؟
بسمه تعالى : العنن الحادث بعد العقد والوطئ ولو مرة لا يجوز الفسخ للزوجة ولا يلزم الزوج بالطلاق ، والله العالم .
( س - 407 - ) كيف يكون زواج الخنثى إذا كان بحاجة إليه ؟
بسمه تعالى : زواج الخنثى المشكلة مشكل بل غير جائز ، والله العالم .
( س - 408 - ) إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع وادعت الزوجة الدوام أو بالعكس فما هو الحكم ؟
بسمه تعالى : الأصل في عقد النكاح الدوام ، والانقطاع يحتاج إلى الاثبات بالمرافعة الشرعية فمدعي الانقطاع لو أقام بينة شرعية على مدعاه قبل ، وإلا حكم بدوام العقد ، والله العالم .
( س - 409 - ) إذا لم يقارب الزوج زوجته لمدة أربع أشهر ، فهنا ترفع الزوجة أمرها للحاكم الشرعي ، فإذا ادعت هي بأنه لا يقاربها وهو كذبها ، فهل يقدم قوله أم قولها ؟
بسمه تعالى : الظاهر توجه اليمين إلى الزوج في مفروض السؤال ، والله العالم .
( س - 410 - ) إذا لم يتمكن الزوج من الايلاج فأزال البكارة بإصبعه ، فهل عليه

106

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست