responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 153


مسائل في الشركة والمضاربة ( س - 559 - ) هل يجوز للشخص الاتفاق مع شخص معين بأن يدفع له مبلغا من المال لأجل العمل به ، على أن يدفع له ألف تومان كل شهر بشرط عدم تحمل الدافع الخسارة إذا وقعت ؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
( س - 560 - ) إذا دفع الانسان مبلغا من المال لآخر بعنوان التشغيل والمضاربة ، وبتوسط شخص ثالث حيث أن الأول لا يعرف الثاني إلا عن طريق الوسيط ، وقال الوسيط للأول إني غير مسؤول عن المال فهذه عوارض الدنيا كثيرة ربما يسرق أو يحترق . . . أو غير ذلك ، فما يجري على أموالي يجري على أموالك ، فأجاب صاحب المال الأول ( لا تتفاءل بالشر ) وبعد مدة ظهر أن التاجر ( الشخص الآخر ) خائن ومحتال وقد انخدع به الوسيط ؟ فهل يجوز لصاحب المال أن يطالب الوسيط بأي وجه من الوجوه ، وإذا أجبره وهدده وأحرجه على مقاضاة المبلغ منه فهل يؤثم على ذلك ، مع العلم أن أموال الوسيط قد تلفت كذلك ، ولو أعطى الوسيط صكا منه لصاحب المال بقيمة المبلغ لا بعنوان الضمان عن التاجر وإنما لاثبات أن الوسيط قد استلم المال لإيصاله إلى التاجر ، فما هو الحكم بذلك ؟
بسمه تعالى : في مفروض المسألة بما أن الوسيط رفع المسؤولية عن نفسه ، وصاحب المال لم يسترجع أمواله من الوسيط ، يظهر أنه موطن نفسه على قبول التلف ، فإن حصل لا يحق له أن يطالب الوسيط أو يضايقه بذلك ، ولا

153

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست