نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 152
( س - 556 - ) إذا كان لشخص مبلغا من المال ( العملة الصعبة ) كالدولار في ذمة آخر منذ ثلاث سنين مثلا وبعد هذه المدة أراد المستدين أن يسدد ما في ذمته بقيمة اليوم بالتومان ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل التسديد يكون بقيمة اليوم أم بقيمة القرض ؟ بسمه تعالى : على المدين أن يسدد ما عليه عينا أو قيمة حسب رضا الدائن ، والقيمة هي قيمة يوم الأداء وليس للمدين أن يحدد الدفع بعملة أخرى ، والله العالم . ( س - 557 - ) إذا اختلفت قيمة العملة اختلافا فاحشا أو سقطت من التداول ، ما هو حكم الديون المدفوعة أولا ؟ وأمثالها من الالتزامات المالية ؟ بسمه تعالى : إذا كان الدين هو الأوراق المعتبرة بعنوان الأثمان والنقود ، كالليرة والدولار والريال ونظائرها لم يتغير مقدار الدين ما لم تسقط تلك الأوراق عن الاعتبار رأسا ، فإن سقطت عن الاعتبار رأسا وكان الدين بلحاظ رواجها في تلك البلاد لم يبعد تبدل الدين بما هو قائم مقام تلك الأوراق ، والله العالم . ( س - 558 - ) إذا تكفل زيد عمرا بأن يقترض مبلغ معين من خالد ، واشترط خالد على المكفول " عمر " فائدة على ذلك ، وبما أن عمرا مضطرا لذلك وافق . . وبعد فترة تراكمت الديون والفوائد على عمر فهرب إلى جهة غير معلومة ، هل يلزم زيد ( الكفيل ) بدفع الفوائد التي تخلف عنها عمر مدة غيابه ، مع العلم أن زيدا غير موافق على العملية الربوية ؟ ! بسمه تعالى : لا يلزم بدفع الفوائد المذكورة ، والله العالم .
152
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 152