نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 151
مسائل في القرض ( س - 553 - ) توجد معاملة تسمى " بالعشيات " وهي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى ، وإذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه ، فما حكم هذه المعاملة ، وما جزاء من فعلها وماذا يجب عليه ؟ بسمه تعالى : لا يجوز ذلك ، ويعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة ، ويجب عليه رد ما أخذه من الزيادة ، والله العالم . ( س - 554 - ) هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن ؟ بسمه تعالى : بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين ، والله العالم . ( س - 555 - ) إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان " قرض الحسنة " على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين ، وبعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض ، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة ، وكان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الاقراض ، وهل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه وبنفس العملة ، ولا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها ، والله العالم .
151
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 151