responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151


مسائل في القرض ( س - 553 - ) توجد معاملة تسمى " بالعشيات " وهي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى ، وإذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه ، فما حكم هذه المعاملة ، وما جزاء من فعلها وماذا يجب عليه ؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك ، ويعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة ، ويجب عليه رد ما أخذه من الزيادة ، والله العالم .
( س - 554 - ) هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن ؟
بسمه تعالى : بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين ، والله العالم .
( س - 555 - ) إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان " قرض الحسنة " على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين ، وبعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض ، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة ، وكان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الاقراض ، وهل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا ؟
بسمه تعالى : في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه وبنفس العملة ، ولا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها ، والله العالم .

151

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست