responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62


النذري وشبهه ، فلو نذر [1] أي قسم شاء وكذا حال شقيقه . وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
< / السؤال = 5919 > < / السؤال = 5918 > < / السؤال = 5917 > < / السؤال = 5915 > < / السؤال = 5914 > < / السؤال = 5913 > < / السؤال = 5912 > < السؤال = 5920 > مسألة 1 - من كان له وطنان ، أحدهما دون الحد ، والآخر خارجه أو فيه ، لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا ، فإن كان مستطيعا من كل منهما ، تخير بين الوظيفتين ، وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر ، لزمه فرض وطن الاستطاعة .
< / السؤال = 5920 > < السؤال = 5921 > مسألة 2 - من كان من أهل مكة ، وخرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع إليها ، فالأحوط [2] أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو [3] من قوة .
< / السؤال = 5921 > < السؤال = 5922 > < السؤال = 5923 > < السؤال = 5924 > مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه ، فلا اشكال [4] في بقاء حكمه ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ، ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا ، ثم استطاع بعد إقامته في مكة ، فينقلب فرضه إلى



[1] كما أنه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة .
[2] الأولى .
[3] بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة .
[4] في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الاشكال .

62

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست