responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 20


< / السؤال = 5481 > < / السؤال = 5480 > < / السؤال = 5479 > < / السؤال = 5477 > < السؤال = 5482 > < السؤال = 5483 > مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته ، لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا ، على الأقوى .
< / السؤال = 5483 > < / السؤال = 5482 > < السؤال = 5484 > < السؤال = 5485 > مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي [1] أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام .
< / السؤال = 5485 > < / السؤال = 5484 > < السؤال = 5486 > < السؤال = 5487 > مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحج به . ولا يجب على واحد منهما البذل له . ولا يجب عليه الحج ، وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر ، على الأقوى .



[1] الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة .

20

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست