نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 130
الزوال ، كذلك . وأن لوقوف عرفات ، وقتا اختياريا ، هو من زوال يوم عرفة ، إلى الغروب الشرعي ، واضطراريا ، هو ليلة العيد ، للمعذور ، فحينئذ ، بملاحظة ادراك أحد الموقفين أو كليهما ، اختياريا أو اضطراريا ، فردا وتركيبا ، عمدا أو جهلا أو نسيانا ، أقسام كثيرة ، نذكر ما هو مورد الابتلاء . الأول ادراك اختياريهما ، فلا اشكال في صحة حجه ، من هذه الناحية . الثاني عدم ادراك الاختياري والاضطراري منهما ، فلا اشكال في بطلانه ، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه ، الاتيان بعمرة مفردة ، مع احرامه ، الذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط ، لمن كان معه الهدي ، أن يذبحه ، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير ، لا يجب عليه الج ، إلا مع حصول شرائط الاستطاعة ، في القابل ، وإن كان عن تقصير ، يستقر عليه الحج ، ويجب من قابل ، ولو لم يحصل شرائطها . الثالث درك اختياري عرفة ، مع اضطراري المشعر ، النهاري ، فإن ترك اختيار المشعر ، عمدا ، بطل ، والأصح . الرابع درك اختياري المشعر ، مع اضطراري عرفة ، فإن ترك اختياري عرفة ، عمدا ، بطل ، والأصح .
130
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 130